||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35467517
عدد الزيارات اليوم : 5699
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 535 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/3/10

دعوى عدل عليا
رقم: 535/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعـــــية :- ألاء فياض مصطفى مصطفى ناصر/رام الله. وكيلها المحامي عبد القادر أبو زيد /رام الله. المستدعى ضدهما :- 1- وزير النقل والمواصلات بصفته الوظيفية/رام الله. 2- النائب العام بصفته الوظيفية/رام الله.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/9/2009 تقدم وكيل المستدعية بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن وزارة النقل والمواصلات الصادر بتاريخ 5/8/2009 القاضي برفض تحويل المركبة رقم (60-339-91) من ترخيص إسرائيل (نمرة صفراء) إلى ترخيص فلسطيني (نمرة سلطة فلسطينية -ضفة) بموجب القرار الصادر عن مكتب وزير النقل والمواصلات رقم (290/2009)م والساري المفعول بتاريخ 3/3/2009 وهو تاريخ ملكية المركبة المرقومة أعلاه للمستدعية وحصولها على الموافقة المبدئية لجميع الشحن.
وبجلسة 29/10/2009 ابرز حافظة مستندات لغايات إصدار القرار المؤقت المبرز ن/1 وبنفس الجلسة أصدرت محكمتنا القرار المؤقت بدعوة المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه أو المانعة من إلغاءه.
بتاريخ 21/12/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الاستدعاء شكلا و/او موضوعا.
وبجلسة 26/1/2010 كرر رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية واستمهل لتقديم بيناته .
وفي اليوم المعين للمحكمة ولسؤال المحكمة صرح وكيل المستدعي بان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن دائرة الشؤون القانونية في وزارة النقل والمواصلات الصادر بتاريخ 24/9/2009.

التسبيب
الـمـحـكـمـة
بالتدقيق في لائحة الاستدعاء نجد أن هذه الدعوى مقدمة ضد المستدعى ضدهما وزير النقل والمواصلات والنائب العام وليس ضد مصدر القرار وعليه فان الخصومة تكون غير صحيحة.

منطوق الحكم

لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة .


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/3/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:25 مساء  الزوار: 976    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved