||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35472116
عدد الزيارات اليوم : 10298
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 260 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/2/15

دعوى عدل عليا
رقم: 260 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيد إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/إبراهيم عمرو وصلاح مناع

المستدعــــية :- شركة نقليات وسفريات العائدون المساهمة الخصوصية/رام الله. بواسطة المفوض بالتوقيع أيوب علي يعقوب أو عطية وكيلها المحامي نبيل مشحور /رام الله. المستدعى ضده :- لجنة السير لمحافظة رام الله والبيرة .


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/9/2008 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 23/7/2008 والقاضي بنقل سيارات الشركة المستدعية إلى ساحة درس.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 3/11/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 17/11/2008 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 18/12/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقا مع الأصول والقانون ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 24/12/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ثم قدم بيناته والمؤلفة من المبرز ن/1 ثم ترافع بعد ذلك الطرفان تباعا.

التسبيب
المـحـكـمـة
بالتدقيق والمداولة وبالوقوف على البينات المقدمة ومرافعات الطرفين نجد انه من الثابت أن الطعن المقدم يتعلق بقرارين القرار الأول والصادر عن لجنة السير لمحافظة رام الله والبيرة بتاريخ 23/7/2008 والقاضي بنقل سيارات الشركة المستدعية إلى ساحة درس –رام الله. والقرار الثاني والصادر بتاريخ 26/8/2008 عن أمين سر لجنة السير في محافظة رام الله والبيرة والقاضي بتكليف كل سائق للمركبات العمومية بمبلغ (250) شيكل شهريا لصالح صاحب الساحة .
أننا وبالوقوف على أسباب الطعن التي استندت إليها الجهة الطاعنة وهي أن القرار الطعين قد جاء مخالفا للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة وبعيب عدم الاختصاص وبتطبيق أحكام القانون على وقائع هذه الدعوى وفيما يتعلق بالقرار والقاضي بنقل سيارات الجهة المستدعية إلى ساحة درّس ومن الرجوع إلى أحكام ونصوص القانون نجد أن المادتين 83 و 85 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 قد نصت على صلاحية الوزارة (مراقب المرور) بوضع أي شروط في الرخص الممنوحة للحافلات والمركبات العمومية كما لها أيضا صلاحية تحديد خطوط السير والعدد الواجب تسييره على كل خط وأنواعها ومسارها وعدد المحطات وسكان هذه المحطات أيضا.ونجد أن المادة 322 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000 المذكور قد أكدت على انه من شروط الحصول على ترخيص لنقل الركاب في مركبة عمومية أن يكون للشركة مكتبا في كل محطة يبدأ منها الخط وقد أكدت هذه المادة بما لا يدع مجالا للشك على لزوم وضرورة أن يكون المكتب في مكان لا يؤدي إلى إعاقة حركة المرور وعابري الطريق أو تعريضهم للخطر ، ومن الرجوع إلى البينات نجد كواقعة ثابتة بان مكتب الشركة يقع في شارع المعاهد وهو ذو اتجاه واحد وغير مناسب (ضيق) ، ولما كان المرور يتطلب الحيطة والحذر وهذا الأمر أكدته الجهة المستدعية بكتابها المقدم إلى بلدية رام الله بتاريخ 15/3/2008 والذي تتطلب فيه من البلدية توسيع وتأهيل الرصيف المقابل للمكتب إضافة إلى الموقف الأصلي وذلك وحرصا على عدم تعطيل حركة المرور في الشارع .الأمر الذي تتطلب إيجاد حل يؤدي إلى عدم إعاقة حركة المرور وبالتالي سلامة المارة بما يتفق وأحكام القانون وعليه وحيث أن أحكام القانون قد أجازت نقل مكان المحطة (المكتب) تمشيا والمصلحة العامة إلى مكان بديل ولاسيما أن هذا المكان يقع في ذات الشارع ولكن بما يضمن مصلحة الجمهور. ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا على أن القرار الإداري يصدر متمتعا بقرينة الصحة والسلامة إلى أن يثبت العكس والأصل أن يصدر مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة وان يقوم على سبب يبرر صدوره ولا يؤثر على صحة القرار عدم ملاءمته للمصالح الخاصة ما دام قد صدر وفقا لمقتضيات المصلحة العامة الأمر الذي تجده محكمتنا أن أسباب الطعن من حيث مخالفة القرار للقانون وعدم الاختصاص لا ترد على القرار الطعين مما يستوجب معه رد هذين السببين .
أما مما يتعلق بما استندت إليه الطاعنة وهو أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وحيث أن هذا السبب لا يرد إلا عندما يكون القرار قد صدر بقصد الانتقام أو بقصد المحاباة أو لتحقيق نفع أو مصلحة لشخص مصدر القرار أو للغير أو لتحقيق غرض سياسي أو ديني أو فئوي أو لتحقيق غرض جانب مبدأ تخصص الأهداف والغايات التي من اجل تحقيقها أناط المشرع بمصدر القرار صلاحيات إصداره .وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقدم أية بينة على أي مما ذكر الأمر الذي يغدو معه أن هذا السبب أيضا لا يرد على القرار الطعين مما يستوجب معه رد هذا السبب .

منطوق الحكم
ولـهـذه الأسبـاب
ولما تم بيانه وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين الأمر الذي نقرر إزاءه رد الطعن موضوعاً

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 15/2/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:24 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved