||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938491
عدد الزيارات اليوم : 1614
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2004م بشأن النفاذ إلى الشبكة العالمية (الإنترنت) والبريد الإلكتروني

قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2004م بشأن النفاذ إلى الشبكة العالمية (الإنترنت) والبريد الإلكتروني عبر مركز الحاسوب الحكومي


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القرار رقم (22) لسنة 1995 بشأن مركز الحاسوب الحكومي، وعلى ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2004م،. قرر ما يلي:
مادة (1)
تلتزم وزارة الاتصالات والتكنولوجيا بتوفير خدمة النفاذ إلى الشبكة العالمية (الإنترنت) واستخدام البريد الإلكتروني إلى المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال الخدمات التي يوفرها مركز الحاسوب الحكومي وإتاحتها على أساس تميز هذه الخدمات بالحداثة والسرعة والكفاءة ونجاعة الحماية من الاختراق الخارجي والصيانة والمنافسة محليا.

مادة (2)
تلتزم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالنفاذ إلى الشبكة العالمية (الإنترنت) واستخدام البريد الإلكتروني من خلال الخدمات التي يوفرها مركز الحاسوب الحكومي.

مادة (3)
يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية طلب الخدمة من خارج مركز الحاسوب الحكومي إذا تميزت هذه الخدمة علميا أو تقنيا أو من حيث سرعة النفاذ والحماية من الاختراق الخارجي عن تلك المتوافرة في مركز الحاسوب الحكومي.

مادة (4)
لا تعتمد أية تكاليف أو نفقات خاصة بخدمات تتلقاها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي تتم خارج مركز الحاسوب الحكومي في مجال النفاذ إلى الشبكة العالمية (الإنترنت) واستخدام البريد الإلكتروني، إذا كانت هذه الخدمات متوافرة ومتاحة بالكفاءة والمنافسة محليا في مركز الحاسوب الحكومي.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م الموافق: 4/ من ذي الحجة/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:17 مساء  الزوار: 1047    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved