||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261925
عدد الزيارات اليوم : 9539
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2004م بشأن إنشاء الشبكة الحكومية المستقلة للاتصالات

قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2004م بشأن إنشاء الشبكة الحكومية المستقلة للاتصالات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة (10) منه، وبناء على ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تنشأ الشبكة الحكومية المستقلة للاتصالات وتكلف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبدء بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لذلك.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م الموافق: 4/ من ذي الحجة/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:16 مساء  الزوار: 1092    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved