||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287250
عدد الزيارات اليوم : 14031
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 76 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/4/30

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا

محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 76/2005
رقم القرار: 224
التاريخ: 30/4/2006

المبادئ القانونية
القرار الصادر عن المستدعى ضدهما الأول وزير الإقتصاد الوطني والثاني مسجل الوكلاء التجاريين بالإضافة لوظيفتهما بتسجيل وكالة كيا للمركبات الكورية بإسم الشركة المستدعى ضدها الثالثة بعد انتهاء وكالة الشركة المستدعية للشركة الكورية، يجعل من قرار التسجيل متفقاً وأحكام قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجارين لسنة 2001، وبالتالي فإن النعي على مخالفة القرار للقانون في غير محله مما يستوجب رد دعوى الشركة المستدعية.
ما دام أن الشركة المستدعية عند تقديمها هذه الدعوى لإلغاءالقرار الصادر عن وزير الإقتصاد الوطني ومسجل الوكالات التجارية بتسجيل وكالة الشركة الكورية كيا بإسم شركة أخرى كانت متمسكة بأنها الوكيلة الحصرية للشركة الكورية، فإن الدفع برد الدعوى لعدم صحة الخصومة على أساس أن الإتفاقية بين الشركة المستدعية والشركة الكورية قد انتهت يكون في غير محله.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي / محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد

المستدعية: شركة كوريان موتورز بالستاين المساهمة الخصوصية المحدوده وكيلها المحامي أحمد الصياد المستدعى ضدهم: 1) وزير الاقتصاد الوطني بالاضافة لوظيفته 2) مسجل الوكلاء التجاريين مراقب الشركات بالاضافة لوظيفته 3) الشركة العربية لتجارة المركبات المساهمة الخصوصية المحدودة

الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/5/2005 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 2/5/2005 القاضي بالموافقة على تسجيل وكالة كيا للمركبات الكورية باسم المستدعى ضدها الثالثة وقرار المستدعى ضده الثاني باصداره شهادة تسجيل للوكالة التجارية التي تسجلت تحت الرقم 05/0619/5 بتاريخ 3/5/2005 باسم المستدعى ضدها الثالثة.

استندت المستدعية في طعنها إلى أن القرارين المطعون فيهما مخالفان للقانون والأنظمة ومشوبان بعيب التعسف باستعمال السلطة واساءة استعمالها.

الاجراءات
في جلسة 17/5/2005 كرر وكيل المستدعيه لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية المبرزات (ع/1 – ع/5) وترافع ملتمساً إصدار قرار مؤقت بوقف العمل بالقرارين محل الطعن وإصدار قرار تمهيدي بتوجيه مذكرة إلى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما أو المانعة من إلغائهما.

في جلسة 18/5/2005 أصدرت المحكمة قراراً بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما ودعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وتبليغ المستدعى ضدهم لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرارين المؤقت والمستعجل.

تقدم ممثل المستدعى ضدهما الاول والثاني رئيس النيابة بلائحة جوابية وكذلك فعل وكيل المستدعى ضدها الثالثة طلبا فيهما رد طلب المستدعية كما طلب وكيل المستدعى ضدها الثالثة الرجوع عن القرار المستعجل بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وقد رفضت المحكمة هذا الطلب.

قدم رئيس النيابة بيناته الخطية المبرزات (د/1 – د/4) وطلب وكيل المستدعى ضدها الثالثة اعتماد البيانت المقدمة من النيابة العامة كبينة له ثم ترافع أطراف الدعوى.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات أطراف الدعوى وبعد المداولة تجد المحكمة:-
ان الدفع برد الدعوى لتقديمها بعد فوات مدة الطعن في غير محله لأن القرارين المطعون فيهما قد صدرا بتاريخ 2/5/2005 و3/5/2005 وقدم هذا الطعن بتاريخ 16/5/2005 أي ضمن المدة القانونية للطعن.
ان الدفع برد الدعوى لعدم صحة الخصومة ولأنها مقدمة من غير ذي صفة نظراً لأن اتفاقية المستدعية مع الشركة الكورية قد انتهت في 31/12/2001 ولم تجدد ولم تعد لها أية علاقة في غير محله لأن المستدعية عندما تقدمت بهذه الدعوى كانت ما تزال متمسكة بأنها الوكيلة الحصرية للشركة الكورية كما هو واضح من لائحة دعوى العدل العليا رقم 34/2005 المبرز ع/3 والتي لم يكن قد صدر حكم فيها بعد.

ومن حيث الموضوع تجد المحكمة انه من الثابت ان وكالة المستدعية للشركة الكورية (كيا موتورز) قد انتهت بتاريخ 31/12/2001 وان الشركة الكورية قد عينت المستدعى ضدها الثالثة وكيلاً حصرياً لها ابتداءً من 1/1/2004 المبرزات د/2، د/3، د/4.

وحيث إن تسجيل وكالة كيا للمركبات الكورية باسم الشركة العربية لتجارة المركبات المساهمة الخصوصية المحدودة المستدعى ضدها الثالثة قد تم بتاريخ 3/5/2005 بعد انتهاء وكالة المستدعية للشركة الكورية فإن هذا التسجيل يكون متفقاً وأحكام قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين رقم 2 لسنة 2000 وبذلك فإن النعي على القرارين المطعون فيهما أنهما مخالفان للقانون ومشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة يكون في غير محله.

لهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت بوقف تنفيذ أية أعمال مادية ناتجة أو من الممكن أن تنتج عن القرارين محل الطعن وإلزام المستدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين ديناراً أتعاب محاماة للمستدعى ضدها الثالثة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية ورئيس النيابة ووكيل المستدعى ضدها الثالثة بتاريخ 30/4/2006 وافهم
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:51 مساء  الزوار: 973    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved