||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626318
عدد الزيارات اليوم : 12901
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 188 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/14


دعوى عدل عليا
رقم 188/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعــي:- رمضان محمود شحادة ابو الكباش/السموع وكيله المحامي ذياب البو/الخليل المستدعى ضدهما:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري في رام الله بالإضافة لوظيفته 2) مدير جهاز الامن الوقائي في الخليل
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/5/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعى في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
بتاريخ 24/5/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
في جلسة 14/6/2009 رد رئيس النيابة العامة على لائحة الدعوى بان التهمة المسنده للمستدعي ذات شأن عسكري وتمس امن وسلامة ومصالح الوطن لذا فقد تم عرضه على هيئة القضاء العسكري وقدم بينته الخطية المبرز ن/1 وختم بذلك بيناته ومن ثم ترافع الطرفان
التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل السيد رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 30/3/2009، ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة أربع وعشرون ساعة عملاً بأحكام المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون. وتم توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري ان هذا الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة 101/2 من القانون الاساسي والتي نصت "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشأن العسكري".
وبالتالي فإن قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة، كما أنه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين 11 و12 ولذلك فإن قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً.
منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــاب
ولما تم بيانه نقرر الغاء قرار و/أو اجراءات توقيف المستدعي رمضان محمود شحادة ابو الكباش من السموع والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 14/6/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:58 مساء  الزوار: 784    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved