||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35428667
عدد الزيارات اليوم : 4822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 118 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/8


دعوى عدل عليا
رقم: 118/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور
المستدعـــي:- "محمد عزمي" نعمان عبد الرحمن سلهب وكيله المحامي ساهر الرفاعي/رام الله المستدعى ضده:- هيئة القضاء العسكري
الإجـــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/4/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.
في جلسة 8/4/2009 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى.
منطوق الحكم
المحكمــة
بناءً على طلب وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 8/4/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:59 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved