||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424986
عدد الزيارات اليوم : 1141
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 171 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/15


دعوى عدل عليا
رقم:171/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الأسباب والوقائع
منطوق الحكم
الخاتمة

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعــــي:- تيسير فاروق محمد خليل/البيرة وكيله المحامي شكري العابودي المستدعى ضده:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته/البيرة
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/5/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن السيد رئيس هيئة القضاء العسكري القاضي بتوقيف المستدعي دون اية اسباب او مبررات قانونية في سجن قوات الامن الوطني منذ تاريخ 22/10/2008 الاستخبارات العسكرية.
يستند المستدعي بان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
في جلسة 12/5/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة دعواه وقدم بينته وشهدت الشاهدة شيماء وائل احمد خلف وختم بينته وطلب اصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه و/او المانعة من اصدار القرار وفق الطلب وتبليغ المستدعى ضده لائحة الدعوى ومرفقاتها وفي حالة المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ حيث اجيب الى طلبه.
وبتاريخ 31/5/2009 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طلبت في نتيجتها رد الدعوى وبجلسة 3/6/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.
منطوق الحكم
وبجلسة 15/6/2009 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة وطلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى.
ولما كانت دعاوى العدل العليا تتسم بالجد والسرعة ولعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 15/6/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:10 مساء  الزوار: 987    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved