||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424097
عدد الزيارات اليوم : 252
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 192 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/21


عدل عليا
رقم: 192/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محـكـمـة العدل العليـا
" القـــــــــــــــــــــــرار "
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضوية السيدين القاضيين: رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــي:- محمد عمران عبد الحميد شاكر ابو عمر/الخليل وكيله المحامي ذياب البو/الخليل المستدعى ضدهما: 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته 2) مدير جهاز الامن الوقائي في الخليل/الخليل
الإجـــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/5/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 3/6/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 14/6/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 15/6/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته.
في جلسة 21/6/2009 قدم رئيس النيابة العامة بينته المبرز (ن/1) ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــــــــــة

بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين أن المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل هيئة القضاء العسكري بتاريخ 18/5/2009 ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة أربع وعشرون ساعة عملاً بأحكام المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لأحكام المادة 55 من ذات القانون، فقد جرى توقيفه من قبل السيد رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث أن الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام المادة 101/2 من القانون الأساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري.
وبالتالي فإن قرار السيد رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما أنه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11، 12) ولذلك فإن قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً.
منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــــاب
ولما تم بيانه نقرر إلغاء قرار و/أو اجراءات توقيف المستدعي محمد عمران عبد الحميد ابو عمر من الخليل والافراج عنه فوراً من مكان توقيف ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني
وافهم بتاريخ 21/6/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيـس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:08 مساء  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من تأنى أدرك ما تمنى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved