||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461159
عدد الزيارات اليوم : 11499
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 203 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/29


دعوى عدل عليا
رقم:203/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعــــي:- عبد الناصر عدنان عرفه رابي/قلقيلية وكيله المحامي محمود حسين ابو خميس/طولكرم المستدعى ضدهم:- 1) مدير عام جهاز الامن الوقائي في الضفة الغربية بالاضافة لوظيفته/رام الله. 2) مدير جهاز الامن الوقائي في محافظة قلقيلية بالاضافة لوظيفته. 3) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته/رام الله. 4) وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته/رام الله. 5) مدير سجن الجنيد بالاضافة لوظيفته. 6) النائب العام بالاضافة لوظيفته ويمثل المستدعى ضدهم جيمعاً.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/5/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه الصادر بتاريخ 5/4/2009.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
في جلسة 3/6/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وشهد الشاهد عرفه عدنان عرفه رابي والبينة الخطية المبرز (م/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسب نص المواد (284و286) حيث أجيب طلبه.
بتاريخ 18/6/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية جاء فيها ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول القانونية ملتسماً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 24/6/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته الخطية المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب وكيل المستدعي اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.
التسبيب
المـحـكمـــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي هو شخص مدني موقوف لدى قيادة الامن الوقائي ورئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 5/4/2009 وبدل ان يتم عرضه على النيابة العامة خلال اربع وعشرون ساعة عملا باحكام المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقا لاحكام المادة (55) من ذات القانون حيث تم توقيفه لدى قيادة الامن الوقائي من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري وحيث ان الامر يخرج عن نطاق اختصاص ولاية المحاكم العسكرية طبقا لاحكام المادة (101/2) من القانون الاساسي التي نصت على (تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشأن العسكري).
كان قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين (11و12) منه ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما أن استناد ممثل الجهة المستدعى ضدها بان القضية المسندة للمستدعي تندرج تحت اطار الجرائم الواقعة على امن وسلامة الوطن لاعطاء المشروعية للقرار المطعون فيه في غير محله طالما ان النص الدستوري (القانون الاساسي) كان واضحاً وصريحاً على اختصاص المحاكم العسكرية وحصرها بالشأن العسكري فقط لكل ما تقدم فان توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه غير مشروع ومخالف للقانون خاصة وان النيابة العامة لم تقدم اية بينة قانونية مقنعة تبرر توقيف المستدعي.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة الغاء القرار و/أو اجراءات توقيف المستدعي عبد الناصر عدنان عرفه رابي والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه اينما وجد مالم يكن موقوف على ذمة قضية اخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 29/6/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:13 مساء  الزوار: 1010    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved