||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461061
عدد الزيارات اليوم : 11401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 199 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/29


دعوى عدل عليا
رقم:199/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو وخليل الصياد

المستدعــــيان:- 1) فادي رسلان حسن نعالوه/شويكه 2) خالد رسلان حسن نعالوه/شويكه وكيلهما المحامي سيهل ابو صاع/طولكرم المستدعى ضدهما:- 1) مدير جهاز الاستخبارات الفلسطينية بالاضافة الوظيفية. 3) النائب العام بالاضافة الوظيفية
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم المستدعيان بهذه الدعوى بتاريخ 26/5/2009 للطعن في اجراءات التوقيف الغير قانونية ضد المستدعيان التي تمت من قبل جهاز الاستخبارات الفلسطينية بمحافظة طولكرم بتاريخ 21/5/2009 حتى تقديم هذا الطلب دون ان يتم عرض المستدعيان على أي جهة قضائية مختصة.
ولقد بنى المستدعيان هذا الطعن على الاسباب التالية:
ان الاجراءات المطعون بها مشوبة بعيب اساءة اسعمال السلطة.
ان الاجراء المطعون به به مساس بالحقوق الطبيعية والقانونية للمستدعيان.
ان الاجراء المطعون به والمطلوب الغائه مخالف للاصول والقانون.
ان الاجراء المطعون به فيه تدخل السلطات العسكرية بالحقوق المدنية للمستدعيان.
ان الاجراء المطعون به والمطلوب الغائه مخالف لنص المادة (101) من الدستور وبالنتيجة طالب اصدار قرار تمهيدي لبيان الاسباب التي تحول دون وقف الاجراءات

المطعون فيها ومن ثم اصدار قرار باعتبار الاجراءات التي تمت باطله ومنعدمه واصدار الامر بالافراج عن المستدعيان.
بجلسة 3/6/2009 كرر وكيل المستدعيان لائحة الدعوى وقدم بينته الشاهد رائد رسلان حسن نعالوه شقيق المستدعيان الذي صرح انه تم اعتقال اشقاءه من قبل الاستخبارات العسكريه وختم المستدعي بينته ملتمسا اصدار القرار المؤقت.
واصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب او الاسباب الموجبه لاصدار القرار المطعون فيه.
وبتاريخ 18/6/2009 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تفيد ان الدعوى واجبة الرد شكلاً لعدم صحة الخصومة حيث ان المستدعيان موقفين بموجب مذكرات توقيف صادرة عن رئيس هيئة القضاء العسكري.
وبجلسة 24/6/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وتم ابراز كتاب صادر عن رئيس الاستخبارات العسكرية وميز بالحرف (ن/1) والذي جاء فيه ان المستدعيان المذكورين بخصوص دعوى عدل عليا رقم (199/2009) موقوفاً على ذمة النيابة العسكرية.
وبجلسة 13/7/2009 لم يرغب وكيل المستدعيين في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية تقع على صفحة واحدة وتتخلص في ان رئيس النيابة العامة قد اقر بان المستدعيان موقوفان بموجب مذكرة صادرة عن رئيس هيئة القضاء العسكري وحيث أن القضاء العسكري ينحصر في الشأن العسكري وحيث ان المستدعيان ليس لهم أي صفة عسكرية وان صاحب الولاية عليهما هو القضاء المدني وبالنتيجة طالب باصدار قرار بالغاء القرار المطعون فيه.
وتقدم رئيس النيابة العامة ملتمساً اعتبار اللائحة الجوابية مرافعه له.
التسبيب
المـــحكمــــة
بالتدقيق وبعد المداولة والاطلاع على اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها والمرافعات نجد ان المستدعيان يطعنان بقرار توقيفهم من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية. وبالعودة الى اللائحة الجوابية نجد ان النيابة العامة قد انكرت ان التوقيف تم من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية وان التوقيف قد تم من خلال النيابة العامة العسكرية وابرزت بذلك كتاب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية المبرز (ن/1) والذي يفيد ان المستدعيان موقفين من قبل النيابة العامة العسكرية وهذا ايضاً ما اخذ به وكيل المستدعيين في مرافعته الختامية. حيث اعتبر ان توقيفهم من قبل النيابة العامة العسكرية غير قانوني ومخالف للقانون أي التوقيف لم يصدر عن المستدعى ضده.
وبما ان القاعدة في اختصام القرارات الادارية هي توجيه الخصومة الى الجهة مصدرة القرار التي تملك حق الغاءه وتعديله او اصداره في الوضع السليم كونه الخصم الحقيقي في دعوى الالغاء وعليه فلا ينتصب المستدعى ضدهما خصماً للمستدعيين وانما الذي اصدر قرار التوقيف هو النيابة العسكرية (القضاء العسكري) والتي لها شخصية مستقلة عن المستدعى ضدهما. وبما ان الخصومة وصحتها من النظام العام وللمحكمة اثارته من تلقاء نفسها كما انه تمسك به ممثل المستدعى ضدهما رئيس النيابة في اللائحة الجوابية وكذلك التي اعتمدها كمرافعة له.
وبهذا فان الدعوى تغدو والحالة هذه مستوجيه الرد شكلاً لعدم صحة الخصومة.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 29/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:14 مساء  الزوار: 1318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved