||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459452
عدد الزيارات اليوم : 9792
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 239 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/29


دعوى عدل عليا
رقم:239/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعــــي:- بكر مطر عبد صلاحات/طلوزه وكيله المحامي انس البرغوثي/رام الله المستدعى ضده:- رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/6/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى من اجل
الغاء القرار الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 11/3/2008 والقاضي بتوقيف المستدعي في سجن اريحا المركزي لدى جهاز المخابرات العامة.
اصدار الامر بالافراج الفوري عن المستدعي من سجن اريحا المركزي.
يستند المستدعي في دعواه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
في جلسة 6/7/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وشهد الشاهد بلال مطر عبد صلاحات وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت حسب ما جاء في لائحة الطلب وبذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه و/او المانعة من الغائه وفي حال المعارضه تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 23/7/2009 قدم رئيس النيابة العامة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
التسبيب
في جلسة29/7/2009 صرح وكيل المستدعي انه قد تم الافراج عن المستدعي وطلب رد الدعوى لانها اصبحت منتهية وغير ذي موضوع.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
وبناء على ما صرح به وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 29/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:16 مساء  الزوار: 982    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved