||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463021
عدد الزيارات اليوم : 1203
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 219 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/6


دعوى عدل عليا
رقم:219/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعــــي:- ادريس حمدي اسماعيل قفيشة/الخليل وكيلاه المحاميان ساهر الرفاعي و/او سمير قرش مجتمعين او منفردين/رام الله المستدعى ضده:- السيد رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته/رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/6/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى من اجل:
الغاء القرار الصادر عن السيد رئيس هيئة القضاء العسكري القاضي بتوقيف المستدعي دون اية اسباب او مبررات قانونية في سجن قوات الامن الوقائي بتاريخ 19/2/2009.
اصدار الامر بالافراج الفوري عن المستدعي من الاعتقال لدى قوات الامن الوقائي للمخالفة الجسيمة لاحكام القانون.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويمس بالحريات الشخصية.
في جلسة 15/6/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) وشهد الشاهد برهان حمدي اسماعيل قفيشه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار او المانعة من الغائه وفي حالة المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ حيث اجيب الى طلبه.
بتاريخ 1/7/2009 قدم رئيس النيابة العامة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
التسبيب
في جلسة 6/7/2009 صرح وكيل المستدعي انه قد تم الافراج عن المستدعي وبالتالي اصبحت الدعوى غير ذي موضوع ومنتهية وطلب ردها.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 6/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق : الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:15 مساء  الزوار: 1173    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved