استئناف جزاء
1171/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
تلاوة التهمة على المتهم من الإجراءات الجوهرية التي لا يجوز إغفالها تحت طائلة البطلان، وعليه فإن السير في إجراءات الدعوى دون تلاوة التهمة على المتهم يعتبر مخالف لنص المادة 172/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 ويؤدي إلى فسخ الحكم ومن ثم السير بالدعوى مجددا.
الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنف: ح. م. ر. وكيله المحامي باسم مسودي/ الخليل المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ح. م. ر
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 9/8/99 في الدعوى الجزائية رقم 90/99 المتضمن إدانة المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) بتهمة إحداث مكرهة صحية خلافا لأحكام
المادة 30 فقرة (د) و(هـ) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966
، وتغريمه (20) دينار، وتضمينه الرسوم، وإزالة المكرهة الصحية.
يستند الاستئناف الأول إلى الأسباب التالية:-
1) أخطأ قاضي الموضوع في وزن البينات وتطبيق القانون على الوقائع.
2) لم يرد في بينة النيابة ما يؤكد ملكية المستأنف للمصنع موضوع الشكوى.
3) الشكوى مقدمو ممن لا يملك الحق في تقديمها.
4) التنبيه المقدم للمستأنف موجه إلى المسؤولين في شركة البيان، وأن التنبيه مخالف للقانون.
أما الاستئناف الثاني فيستند إلى القول بخطأ قاضي الموضوع في عدم تلاوة التهمة على المستأنف عليه.
التسبيب
لوقوع الاستئنافين ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالاستئناف الثاني، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن قاضي الموضوع سار في إجراءاتها دون أن يتلو على المستأنف عليه في مستهل المحاكمة التهمة المسندة إليه ويسمع جوابه عنها الآمر المخالف لنص
المادة 172/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن تلاوة التهمة هو من الإجراءات الجوهرية التي لا يجوز إغفالها تحت طائلة البطلان.
وحيث أن هذا الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، فإننا دونما حاجة لبحث أسباب الاستئناف الأول في هذه المرحلة لعدم جدوى ذلك،
منطوق الحكم
نقرر قبول الاستئنافين موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير مجددا، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/10/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس