||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641684
عدد الزيارات اليوم : 931
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 950 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/16

استئناف جزاء
950/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: د.خ.ع/ مخيم جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قاضي صلح جنين الصادر وجاهياً بتاريخ 17/6/99 في الدعوى الجزائية رقم 472/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة تعاطي عقاقير خطرة خلافاً لأحكام المادة 7/أ من الأمر رقم 558 لسنة 1975، وحبسه سنة واحدة، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون لصدوره عن محكمة غير مختصة وظيفياً برؤيته.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى يتبين أن قاضي الصلح نظر بها بناءً على إحالتها إليه من قبل المدعي العام بموجب قرار الإحالة الصادر بتاريخ 14/4/99 على اعتبار أن الفعل المشكو منه هو من درجة الجنحة.
من الرجوع إلى المادة (30) من الأمر رقم 558 لسنة 75 نجد أن الفقرة الأولى منها تنص على أنه تشكل المحكمة الابتدائية التي تجري المحاكمات في الجرائم المرتكبة ضد الأمر المذكور من حاكم منفرد إذا لم يأمر رئيس المحكمة بخلاف ذلك.
وأن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تنص على أن من الممكن إجراء محاكمة شخص أمام محكمة الصلح بناءً على إحراز عقار خطر أو استعماله بجريمة مخالفة لأحكام هذا الأمر، فإذا جرم يعاقب لمدة ثلاثة سنوات أو بغرامة قدرها عشرة آلاف ليرة أو العقوبتين معاً.
ونحن بالرجوع إلى المادة 32 من الأمر المشار إليه، نجدها قد نصت على أن من يخالف أحكام هذا الأمر ولم يعين لمخالفته عقاب أخر فيحكم عليه بالحبس لمدة عشرة سنوات أو بغرامة مقدارها (50) آلف ليره أو بكلتا العقوبتين، ويتضح من هذا النصوص أن نظراً الجرائم التي تقع خلافاً للأمر المذكور يعود بحسب الأصل إلى محاكم البداية، وأن صلاحية محكمة الصلح في نظراً تلك الجرائم هي استثناء من الأصل.
وعليه، وحيث ينبني على ذلك أن الجرائم المذكورة تكون من نوع الجناية على اعتبار أن محاكم البداية هي التي يدخل في اختصاصها ما لم يدخل في اختصاص محاكم الصلح بموجب نصوص قانون محاكم الصلح أو نصوص أي قانون أخر.
وحيث أن المادة 206/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قراراً باتهامه بتلك الجريمة.
وحيث يتوجب في إجراء المحاكمات بالنسبة إلى هذا النوع من الجرائم التقيد بأحكام المادة المذكورة ما لم يأمر النائب العام بخلاف ذلك ويقرر إحالة المشتكى عليه إلى محاكم الصلح وفق أحكام القانون (قرارنا رقم 414/77 و 99/97 و 601/98).
وحيث نرى أن المستأنف قد أحيل إلى محكمة الصلح دون التقيد بما أسلفنا، فأننا لذلك كله وعلى ضوء ما بيناه نجد أن إجراء المحاكمة في هذه الدعوى تكون قد تمت بصورة لا تتفق وأحكام القانون، وأن القرار المستأنف الذي صدر نتيجة لتلك الإجراءات يكون مخالف أيضاً لأحكام القانون.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه وارداً، فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لإجراء المقتضى على ضوء ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 16/1/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:40 مساء  الزوار: 772    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved