||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642380
عدد الزيارات اليوم : 1627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1561 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/6/26

استئناف جزاء
1561/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
محتويات الحكم
الديباجة
الأسباب والوقائع
التسبيب
منطوق الحكم
الخاتمة

الديباجة
المستأنفان: 1- ن.س.ش/ بيت عور التحتا ن.س.ج/ بيت عور التحتا وكيلهما المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 26/12/99 في الدعوى الجزائية (جناية) رقم 57/97 القاضي "باعتبار كافة إجراءات المحاكمة التي تمت في الدعوى باطلة وإحالة المتهمين وأوراق الدعوى للنيابة العامة لاستكمال الإجراء الواجب وإجراء المقتضى القانوني".
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ محكمة البداية في إحالة الملف إلى النيابة وكان عليها كف التعقيبات عن المستأنفن وإطلاق سراحهما وقد بقيا بالسجن بعد صدور هذا القرار بدون أمر توقيف وخلافاً للقانون.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن هيئة محكمة البداية قضت في قرارها المستأنف اعتبار قرار الاتهام الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 18/6/97 قراراً باطلاً بداعي صدوره وتوقيعه من الأستاذ صلاح مناع بعد انتهاء مدة انتدابه مساعدا للنائب العام في رام الله بموجب قرار الندب الصادر له عن وزير العدل دون مدة محددة الأمر المخالف لأحكام المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955.
ونحن باستعراض القرار المستأنف والنصوص القانونية التي استندت إليها هيئة محكمة البداية وهي بصدد معالجتها للمسألة التي أثارتها من تلقاء نفسها والمتعلقة بالقول بعدم وجود صلاحية للأستاذ م.ص توقيع قرار الاتهام في هذه الدعوى نجد أنها تعرضت للقوانين التالية والنصوص الواردة فيها على النحو التالي:-
1) لقد تعرضت هيئة محكمة البداية في قرارها المستأنف للقانون رقم 5 لسنة 95 بشأن نقل السلطات والصلاحيات وأوردت من خلال ذلك ما جاء في المادة الأولى منه والتي تنص على "تؤول إلى السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19/5/94". وأوردت أيضاً ما جاء في المادة الثانية من هذا القانون التي تنص على "يصدر رئيس السلطة الفلسطينية القوانين بعد موافقة مجلس السلطة" كما أوردت في القرار المستأنف ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون المشار إليه وهو "يتولى رئيس السلطة وأعضاء مجلس السلطة الصلاحيات والسلطات التنفيذية كل في حدود اختصاصه".
2) تعرضت هيئة محكمة البداية في قرارها المشار إليه لقانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 وأوردت نص المادة 5/1 منه والتي جاء فيها "تجري التعيينات والترقيات والتنقلات في وظائف القضاة بقرار من المجلس القضائي وإرادة سنيه تنشر في الجريدة الرسمية" وأوردت فيه أيضاً ما نص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون إزاء تعريف كلمة قضاء أو قاض أو قضاة على أنه يشمل "رئيس وأعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة ومساعده ورئيس وأعضاء المحاكم الابتدائية وقاضي تسوية الأراضي وقاضي أمانة العاصمة وقضاة الصلح والمدعين العامين جميعاً"، كما تناولت هيئة محكمة البداية من خلال تعرضها لقانون استقلال القضاء المشار إليه نصت عليه المادة (13) منه والتي جاء فيها "يجوز لوزير العدل أن يندب في حالة الضرورة أحد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة أو أعلى من المحكمة الملحق بها (أ) لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة، (ب) لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى في السنة الواحدة إذا وافق المجلس القضائي على ذلك".
3) كما تعرضت هيئة محكمة البداية وهي بصدد إصدار قرارها المستأنف لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 وأوردت من خلال ذلك نص المادة 12/ز من هذا القانون والتي جاء فيها "لوزير العدلية أن ينتدب من حين لآخر لمدة مؤقتة أي مدعي عام أو مساعد رئيس النيابة العامة أو مساعد النائب العام ليقوم بوظيفة قاضٍ في محكمة بدائية أو قاضي صلح آخر أو بوظيفة مدعي عام آخر".
4) ومن ضمن ما تعرضت له هيئة محكمة البداية أيضاً في القرار المستأنف ما جاء في المادة 206/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أنه "لا يقدم شخص للمحاكمة في جناية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارا باتهامه بتلك الجريمة".
هذه هي القوانين والنصوص التي وضعنها هيئة محكمة البداية أمامها وهي تعالج الدعوى والتي بالاستناد إليها أصدرت القرار المستأنف.
والذي نراه على ضوء هذه النصوص أن لا جدال حول ما ورد في المواد الثلاث من القانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن نقل السلطات الذي أشارت إليه هيئة محكمة البداية في قرارها المستأنف وهي في إشارتها لهذا القانون أرادت أن تبين أن جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل تاريخ 19/5/94 قد انتقلت إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وليس في هذا الأمر أي خلاف على الإطلاق، فقد بقيت كافة القوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر المشار إليها سارية حتى الآن باستثناء ما صدر قانون بإلغائه، ومن ضمن ما تبقى من تلك القوانين قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، وهذه القوانين هي التي استندت إليها هيئة محكمة البداية فيما خلصت إليه في قرارها المستأنف.
والسؤال هنا هل طبقت هيئة محكمة البداية تطبيقا سليما النصوص التي أشارت إليها على الوضع الوظيفي للأستاذ صلاح مناع موقع قرار الإتهام الصادر في هذه الدعوى والذي تقرر اعتباره باطلا للسبب الذي ورد في القرار المستأنف؟.
إننا بادئ ذي بدء وعلى ضوء المستندين المرفقين مع هذا الاستئناف واللذين تم الحصول عليهما من مكتب وزير العدل المحفوظ لديه الملف الوظيفي الخاص بالأستاذ م.ص، نجد أن الأستاذ م.ص قد تم تعيينه مدعياً عاماً في رام الله بالدرجة السادسة اعتباراً من 10/12/1981 بموجب القرار الصادر بتاريخ 14/2/82 ممن كان يسمى في حينه رئيس الإدارة المدنية وذلك وفق أحكام المادة 5/1 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 ثم تم نقله ليعمل مدع عام في نابلس اعتباراً من تاريخ 1/12/92. ونجد أن وضعه الوظيفي هذا بقي كذلك حتى عشية تولي السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في الأراضي الفلسطينية ولابد من الإشارة هنا بل ومن الجدير بالإشارة أن جميع من تولوا مناصب قضائية في زمن الاختلال سواء أكانوا قضاة أن من رجال النيابه العامة والذين ما زالوا في مناصبهم يزاولون أعمالهم بعد تولي السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها في الأراضي الفلسطينية ومن ضمنهم بطبيعة الحال بعض أعضاء الهيئة مصدرة القرار المستأنف قد تم تعيينهم بذات الطريقة ومن ذات الجهة التي أصدرت قرار تعيين الأستاذ م.ص مدعياً عاماً بموجب القرار المشار إليه، وأن بقاءه وبقاءهم في مناصبهم هذه حتى الآن كان وما زال مرتبطاً بما جاء في قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 1 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 20/5/94 والذي نص على استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" وكذلك بما جاء في نفس القرار من أنه "يستمر السادة القضاة النظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم كل في دائرة اختصاصه وفقاً للقوانين"، كما نجد أن الأستاذ صلاح مناع الذي تم تعينه قبل الكثيرين ممن يعملون حاليأ في الجهاز القضائي والنيابة العامة قد بقى منذ ذلك التعين في وظيفته مدع عام إلى أن خضعت الأراضي الفلسطينية للسلطة الوطنية حيث تم انتدابه (ندبه) للعمل مساعد للنائب العام في رام الله اعتباراً من تاريخ 1/9/1996 وذلك بموجب القرار الصادر عن وزير العدل بذات التاريخ (المحفوظ عنه صورة في الملف بعد الحصول عليها من مكتب الوزير) في ذلك القرار:-
"بناء على الصلاحيات المخولة وبناء على مقتضيات المصلحه العامة يقرر ما يلي:-
1) يندب كل من الاستاذ/ ز.خ مدعي عام بيت لحم -والأستاذ م.ص -مدعي عام نابلس- للعمل في مكتب الأستاذ/ النائب العام في برام الله مساعدين النائب العام.
2) يندب الأستاذ/ ع.أ -مدعي عام أريحا- للعمل في الادعاء العام في نابلس لمدة ثلاثة شهور"
كما نجد أيضا أن الاستاذ صلاح مناع الذي بقي منذ ذلك التاريخ أي من 1/9/96 يعمل مساعدا للنائب العام منتدبا بموجب القرار المشار إليه قد تم تعديل وظيفته ليصبح مساعداً للنائب العام في رام الله بدرجة "B" وذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/1998 وفق ما أبلغ به وزير العدل بموجب الكتاب رقم 71754/ت. و/22/7531 المؤرخ 27/8/98 الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام وأن وضعه الوظيفي ما زال بهذه الصفة مساعد للنائب العام حتى الآن.
وعودة الى القرار المستأنف نجد أن هيئة المحكمة مصدرته قد اعتبرت قرار الاتهام الصادر في هذه الدعوى باطلاً لأنه موقع من الأستاذ م.ص بتاريخ 18/6/97 في حين جرى انتدابه للعمل مساعداً للنائب العام بتاريخ 1/9/96 بموجب قرار وزير العدل الذي جاء خلوا من تحديد مدى الندب بما لا يتفق وحكم القانون "باعتبار أن للانتداب ضوابط ومعايير حددها القانون".
والذي نراه إزاء هذا الذي استندت إليه هيئة محكمة البداية في قرارها المستأنف أنه جاء نتيجة تفسير خاطئ لنصوص القانون نابع عن فهم غير سليم من الناحية القانونية لما ورد من نصوص في القوانين التي أشرنا إليها في مستهل قرارنا هذا ونقول بهذا الصدد أن هيئة محكمة البداية فهمت قرار الندب الصادر للأستاذ صلاح مناع بتاريخ 1/9/96 من قبل وزير العدل على أنه قرار صادر بموجب المادة 13 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955، وجاء فهمها هذا خاطئا لأنها بنته على اعتقادين خاطئين ايضا الأول: إن رجال النيابة العامة شأنهم في الندب شأن القضاة حيث لا يجوز وفق أحكام هذه المادة لوزير العدل أن يندب أحد القضاة ولمدة تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة ولمدة تزيد على ثلاثة أشهر أخرى في السنة الواحدة إلا بموافقة المجلس القضائي، مع أن الأمر ليس كذلك لأن وزير العدل وإن كان مقيداً بما جاء في المادة 13 المشار إليها وهو بصدد ندب أحد القضاة في حالة الضرورة فإن صلاحيته هذه ليست مقيدة بمدة إزاء الندب المتعلق برجال النيابة العامة بما في ذلك بطبيعة الحال مساعدي النائب العام، إذ بالرجوع إلى المادة 12 فقرة "ز" من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 نجدها تنص على ما يلي "لوزير العدلية أن ينتدب من حين لآخر لمدة مؤقتة أي مدعي عام أو مساعد رئيس النيابة العامة أو مساعد النائب العام ليقوم بوظيفة قاضي في محكمة بدائية أو قاضي صلح آخر أو بوظيفة مدع عام آخر"، هذا النص يبين الفرق الشاسع بين الندب الذي يقوم به وزير العدل بموجب المادة 13 من قانون استقلال القضاء "والتي يندب حظها الآن فقط وفي وقت متأخر" وبين الندب الذي يمارسه بمقتضى الفقرة (ز) من المادة 12 لقانون تشكيل المحاكم النظامية ولا ندري ما معنى الإشارة التي أوردتها هيئة المحكمة مصدرة القرار المستأنف وهي بصدد الإيماء إلى هذه الفقرة وذلك بالقول أن قانون تشكيل المحاكم جاء سابقاً لقانون استقلال القضاء بحيث أصبح مقيداً به، إذ ما نراه كون قانون تشكيل المحاكم النظامية قد صدر سنة 1952 وأن قانون استقلال القضاء صدر لاحقا سنة 1955 ليس من شأنه الوصول الى نتيجة مؤداها أن يهمل أو يعمل نص ورد في أحد القانونين على حساب النص الآخر طالما أن كلا القانونين لا يتضمن إلغاء لأية ماده في القانون الآخر أو يشير إلى أي تحفظ بشأنها، هذا ناحية ومن ناحية اخرى، فإننا لا نجد على الاطلاق وبخاصة فيما تضمنته المادة 13 من قانون استقلال القضاء ما يتعارض مع أي نص ورد في قانون تشكيل المحاكم النظامية يتعلق بندب موظفي النيابة العامة وبالذات الفقره (ز) من المادة 12 منه والتي كما بينا وكما هو واضح من نصها قد أجازت لوزبر العدل ولمدة مؤقته مهما بلغت من الزمن أن يندب من حين لآخر أي مدع عام أو مساعد نائب عام ليقوم بأي وظيفة من الوظائف التي يرتايها، وبالتالي فإن محاولة الخلط بين نص المادتين المشار إليهما ما يغدو في غير محله وليس له أي اساس قانوني.
ثانيا لا بد من الإشارة هنا الى هيئة المحكمة مصدرة القرار قد اختلط عليها الأمر في تفهم طبيعة عمل النيابة العامة وتركيبتها الوظيفية واختلافها في هذه الناحية عن طبيعة وهيكلية الجهاز القضائي وكان هذا الخلط ناتج عن فهم خاطئ لنص المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 من حيث اعتبار المادة 13 من هذا القانون منطبقة على (قضاة النيابة العامة) الذين أطلق عليهم قانون اصول المحكمات الجزائية هذه التسمية بموجب المادة 11 منه. كما إنها لم تتفهم ما أفصح عنه المشرع في القوانين المشار إليها آنفا وهو بصدد تنظيم عمل النيابة العامة وبيان الجهات المسؤولة عن إدارتها ومراقبتها وتوجيه الأوامر وتعليمات إليها والذي يشير بشكل واضح إلى أن ما يقوم به وزير العدلية وكذلك رئيس النيابة العامة أو النائب العام من إصدار قرارات وأوامر وتعليمات لمساعديهم إنما هي قرارات إدارية بحتة يجب التقيد بها ولا مجال لأي محكمة نظامية أن تجعل نفسها محكمة عدل عليا تبت في مدى شرعية وقانونية تلك القرارات وما نقوله بهذا الشأن يؤيده ما جاء في المادة (15) من قانون تشكيل المحاكم النضامية رقم 26 لسنة 1952 والتي تنص على "جميع موظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بالائتمار بأوامره وأوامر وزير العدلية في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعاوى وتعاقبها كما يعتبرون جميعهم في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدلية ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات "هذا النص لم يرد ما يقابله أو ما يشبهه إزاء علاقة وزير العدل مع القضاه الذين يتم انتدابهم من قبله فقط في حدود المادة 13 من قانون استقلال القضاء الأمر الذي نرى معه أن الهيئة مصدرة القرار المستانف قد تفهمت خطأ معنى ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المذكور وكذلك ما هو منصوص عليه في المادة 12 (ز) من قانون تشكيل المحاكم النظامية التي أشرنا إلى نصها آنفا، ونضيف بهذا الصدد ما جاء في المادة 11 (1) (2) من قانون اصول المحكمات الجزائية التي توضح أن (القضاة الذين يتولون النيابة العامة يمارسون الصلاحيات الممنوحة بهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إداريا لوزير العدل وأن موظف النيابة العامة ملزمون في معاملاتهم ومطالبهم الخطيه بإتباع الأوامر الخطيه الصادرة إليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية)، وقد نهج الشرع الفلسطيني من خلال مشروع قانون السلطة القضائية واستقلال القضاء الذي أقر بالقراءات الثلاث على هذا الفهم لطبيعة عمل النيابة حينما افرد لها بابا خاصة مستقلا عن النصوص المعتقلة بالقضاء واورد فيه الهيكلية التي تتكون منها النيابة العامه وكيفية إجراء التعينات والترقيات التي تتم بالنسبة لاعضائها وبين من خلال ذلك الجهة التي تقوم بهذه التعينات والرقابة والاشراف على أعضاء النيابة وما إلى ذلك من أوامر تختلف تماما عما ورد بالنسبة للقضاء وما نص عليه بشأنهم في ذلك المشروع حول تعينهم ونقلهم وندبهم وترقيتهم الأمر الذي نؤكد معه أن ما استندت إليه هيئة المحكمة مصدرة القرار المستأنف من فهم للقوانين التي أشارت إليها في قرارها لم يكن واردا على الإطلاق.

منطوق الحكم
نخلص مما تقدم إلى القول أن مساعد النائب العام لا يخضع في ندبه من قبل وزير العدلية لأحكام المادة 13 من قانون استقلال القضاء إنما لأحكام الفقرة (ز) من المادة 12 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 وللنصوص الأخرى الواردة في هذا القانون وكذلك للأحكام الوارده في قانون اصول المحكمات الجزائية التي أشرنا إليها آنفا وبذا فإن ما توصلت إليه الهيئة مصدرة القرار المستأنف من القول ببطلان ندب الأستاذ صلاح مناع موقع قرار الاتهام في هذه الدعوى يغدو في غير محله.
بناء على ما تقدم وحيث أن القرار المستأنف جاء مخالفا لأحكام القانون ولا يتفق والواقع ومبني على خطأ جسيم في تفهم وتفسير النصوص التي أشارت إليها هيئة المحكمة مصدرته فضلا عن أنه بتداعياته يمس أمن المجتمع وسلامته ويخل بروح العدالة وتطبيق القانون سيما أن مثل هذا القرار أدى إلى اطلاق سراح متهمين بتهم خطيرة لم يتم استكمال محاكمتهم بعد فإننا لكل ذلك نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإبطاله وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه منذ صدوره واعتباره كأنه لم يكن وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 26/6/2000.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:53 مساء  الزوار: 811    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved