||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641453
عدد الزيارات اليوم : 700
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1562 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/11

اسئناف جزاء
1562/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعدة النائب العام المستأنف عليهم: 1- ق.ع.أ/ الجلزون 2- م.م.أ/ الأمعري 3- م.م.م/ الأمعري

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصرور وعضوية القاضين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر وجاهياً بتاريخ 22/12/99 في الدعوى الجزائية رقم 28/99 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن التهمتين المسندتين إليهم وهي السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 ع لسنة 60 بالنسبة للمستأنف عليه الأول وشراء مال مسروق خلافاً لأحكام المادة 412/1 من ذات القانون بالنسبة للمستأنف عليهما الثاني والثالث.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون وواقع الحال.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوي يتبين أن محكمة بداية رام الله قضت في قرارها المستأنف بوقف ملاحقة المستأنف عليهم بالتهمتين المسندتين إليهم استناداً إلى القول بأن قرار الإتهام الصادر عن مساعد النائب العام الأستاذ م.ص بتاريخ 7/4/99 موقع ممن لا يملك حق توقيعه، وذلك لصدوره عنه بعد إنتهاء مدة إنتدابه للعمل في مكتب النائب العام برام الله مساعداً له، والتي إبتدأت بتاريخ 1/9/96، وتجاوزت مدة الإنتداب المنصوص عليها في المادة (13) من قانون إستقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955. أننا لا نقر محكمة البداية على ما قضت به في هذا الشأن، إذ بمراجعة الكتاب رقم "71754/ت، و/ 22/7531" المؤرخ في 27/8/98 الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام والموجه إلى وزير العدل، نجد قد ورد فيه أنه قد تم تعديل وظيفة الأستاذ صلاح مناع مصدر قرار الإتهام المذكور أعلاه بحيث أصبح مساعداً للنائب العام في رام الله إعتباراً من تاريخ 1/7/98.
وحيث أن قرار الإتهام الموقع منه قد صدر بتاريخ 7/4/99 أي بعد تاريخ 1/7/98، فأنه يكون والحالة هذه صادراً ممن يملك الحق في إصداره.


منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه محله، فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بهما وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:52 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved