||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460161
عدد الزيارات اليوم : 10501
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 279 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/29


دعوى عدل عليا
رقم:279/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق
المستدعـــيان:- محمد توفيق محمود ابو الرب/جلبون-جنين وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي المستدعى ضدهما:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته/رام الله 2) مدير الاستخبارات العامة بالاضافة لوظيفته/رام الله.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/7/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى من اجل
اصدار امر بالافراج عن المستدعي احمد توفيق محمود ابو الرب ويوسف توفيق محمود ابو الرب الموقوفين في سجن جنيد بنابلس لدى جهاز الاستخبارات العسكرية العامة بنابلس.
في جلسة 29/7/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وشهد الشاهد محمد توفيق محمود احمد ابو الرب وختم بينته وطلب اصدار قرار تمهيدي حسب ما جاء في لائحة الدعوى.
التسبيب
المـــحكمــــة
بالتدقيق والمداولة فاننا نجد ان الدعوى هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء للحصول على تقرير حق له ولحمايته وهو يختلف عن سبب الحق الذي هو الواقعة القانونية المنشئه له سواء كان عقداً أو إرادة منفرده او القانون كما انها تختلف عن السبب وهي واقعة انكار الحق او الاعتداء عليه كما ان لائحة الدعوى هي التي تحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها واطرافها وان العبره في الادعاء هي للامور والوقائع التي نشأت والتي يدعيها المدعي في لائحة دعواه وهي تختلف عن الاسباب والطلبات لذلك يتعين على الطاعن اي يضمن استدعاء دعواه اسباب الدعوى ملخصاً موجزاً عنها.
ولدى تدقيق استدعاء الدعوى المقدمة من وكيل المستدعي نجد انها جاءت خلواً من ذكر الاسباب وحيث هذا الامر يعد من النظام العام الذي يجوز للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها كما انه يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (52/7) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 فتكون الدعوى مستوجبه الرد شكلاً.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 29/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 07:40 مساء  الزوار: 1050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved