||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463721
عدد الزيارات اليوم : 1903
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 257 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/8


دعوى عدل عليا
رقم:257/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق
الطاعــن:- علاء أحمد ابراهيم ارزيقات/تفوح بواسطة أخيه محمود احمد وكيله المحامي انس البرغوثي المطعون ضده:- رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته
الإجـــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/7/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في:-
1) إلغاء القرار الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 16/4/2009 والقاضي بتوقيف المستدعي في سجن جهاز الأمن الوقائي في الخليل.
2) إصدار الأمر بالافراج الفوري عن المستدعي من سجن جهاز الأمن الوقائي في الخليل.
التسبيب
في الجلسة الاولى للمحاكمة بتاريخ 8/7/2009 صرح وكيل المستدعي انه قد تم الافراج عن المستدعي واصبحت الدعوى منتهية وغير ذي موضوع وطلب ردها.
منطوق الحكم
لهــــــذه الأسبـــــاب
وبناء على ما صرح به وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 8/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:52 مساء  الزوار: 908    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved