||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161730
عدد الزيارات اليوم : 1192
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (11) لسنة 2004م بشأن الانتخابات

مرسوم رئاسي رقم (11) لسنة 2004م بشأن الانتخابات


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1995م بشأن الانتخابات، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكل محكمة إستئناف قضايا الإنتخابات على النحو التالي: 1. القاضي يحيى أبو شهلة رئيساََ 2. القاضي فوزي وطفة عضواََ 3. القاضي فريد مصلح عضواََ 4. القاضي مصطفى القاق عضواََ 5. القاضي عصام الأنصاري عضواََ

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 24/نوفمبر / 2004 ميلادية الموافق: 12/ شوال / 1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:24 مساء  الزوار: 1089    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved