||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181274
عدد الزيارات اليوم : 5427
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (12) بشأن الانتخابات لسنة 2004

مرسوم رئاسي رقم (12) لسنة 2004م بشأن الانتخابات


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1995 م بشأن الانتخابات، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2004م بشأن الانتخابات، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعين القاضي/ هشام روبين الحتو عضوا في محكمة إستئناف قضايا الانتخابات بدلا من القاضي مصطفى القاق.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 29/نوفمبر / 2004 ميلادية الموافق: 17/ شوال / 1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:25 مساء  الزوار: 1063    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved