||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639300
عدد الزيارات اليوم : 10759
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 960 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/17

استئناف جزاء
رقم 960/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:- مدعي عام بيت لحم المستأنف عليه:- ح. ح. س/ بيت لحم

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام و عضويه القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابا بالصورة الوجاهية بتاريخ 8/6/1996 في الدعوى الجزائي رقم 65/96 المتضمن اعلان براءة المستانف عليه من تهمة اعطاء شيك بلا رصيد خلافا للمادة 421ع لسنة60 المعدل بالامر رقم 890 لسنة 1981.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف مخالف للقانون.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة الامر رقم 890 لسنة 1981 المعدل للمادة 421 ع لسنة 60 نجد انه يشترط فيه لملاحقة المشتكي عليه بجرم اعطاء شيك بدون رصيد وجوب ارسال اخطار من المستفيد للحساب بدفع قيمة السيك , و التخلف عن الدفع بعد مرور عشرة ايام من تاريخ الطلب .
وحيث ان الاخطار (المبرز ن/1 ) ارسل الى المستانف عليه بواسطة البريد المسجل بتاريخ 15/1/1996.
وحيث ان الدعوى قدمت الى قلم محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 23/1/1996 اي خلال المدة المضروبة في الاخطار , فانها و الحالة هذه تكون سابقة لاوانها .

منطوق الحكم
وعليه, وحيث ان الاستئناف المقدم من النيابة ينشر الدعوى بجميع جهاتها , فاننا لهذا السبب نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف, والحكم بوقف ملاحقة المستانف عليه من التهمة المسندة إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 17/8/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:33 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved