||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639287
عدد الزيارات اليوم : 10746
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 908 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/10

إستئناف جزاء
908/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: أ . م . ن / بني نعيم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد و شكري النشاشيبي

القرار

الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 23/6/96 في الدعوى الجزائية رقم 271/96 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لإحكام المادة 421 ع لسنة 60.
يتلخص الإستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف لوزن البينه.

التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قرر وقف ملاحقة المستانف عليه عن التهمة المسندة إليه بداعي أن هذه الدعوى مقامة خلال مدة العشرة أيام المنصوص عليها في الإخطار ( المبرز ن/3) المؤرخ في 16/4/96
والذي نراه أن قاضي الصلح غفل في قراره المستأنف عن معالجة أن الجهة المشتكية كانت قبل هذا الإخطار أرسلت إلى المستأنف عليه أخطارا مؤرخا في 31/3/96 ، للمطالبة بدفع قيمة الشيك ذاته موضوع المطالبة في الأخطار الثاني وأن هذا الاخطار أرسل بالبريد المسجل بتاريخ 1/4/96.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه مشوبا بعيب القصور في التسبيب وبالتالي فهو مخالف لنص المادة 24 من قانون محاكم الصلح.
وحيث أن الإستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 10 /8/1996

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:33 مساء  الزوار: 773    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved