||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640587
عدد الزيارات اليوم : 12046
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 319 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/29

استئناف جزاء
319/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستانف: مدعي عام رام الله المستانف عليه: ش.م.أ / المزرعة الشرقية

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 27/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 1334/96 المتضمن وقف ملاحقة المستانف عليه عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لاحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة.
يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الصلح اخطأ في وقف ملاحقة المستانف عليه عن التهمة المسندة إليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد ان قاضي الصلح قرر وقف ملاحقة المستانف عليه عن التهمة المسندة إليه استنادا إلى ما ورد في شهادة المشتكي بان المستانف عليه أوفى قيمة الشيك عندما علم بإقامة الدعوى ضده.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن لمخالفة ذلك القانون وللغرض الذي من اجله عاقب الشرع على هذه الجريمة ان مراده من العقاب على إعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية هو حماية هذه الورقة التجارية في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس إنها تجري فيها مجرى النقود وقد جاء في قرار محكمة التميز رقم 98/82 صفحة 1178 سنة 1982، ان وفاء المشتكي عليه لقسم من قيمة الشيك لا يعفيه من المسؤولية لان جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم حين إصداره وتسليمه للمستفيد ما دام انه سحبه وهو يعلم ان لا رصيد له لدى البنك قائم ومعد للدفع آنذاك.
غير إننا نجد من ناحية أخرى، ان الأمر رقم 980 لسنة 81 المعدل للمادة 421ع لسنة 60 الباحثة عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد اشترط للملاحقة عن هذه التهمة ان يقوم المستفيد بتوجيه إخطار إلى الساحب يطلب فيه تسديد قيمة الشيك، وان لا يقوم هذا الأخير بالإيفاء رغم مرور عشرة أيام على تاريخ تبلغه الإخطار.
وحيث انه لم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى توجيه هذا الإخطار قبل أقامها، فقد كان على قاضي الصلح اعلان وقف ملاحقة المستانف عليه عن هذه التهمة لهذا السبب وليس للسبب الذي أبداه في قراره المستانف.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان القرار المستانف القاضي بوقف الملاحقة يتفق من حيث النتيجة مع ما اشرنا به فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستانف من حيث النتيجة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/3/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:37 مساء  الزوار: 847    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved