||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639804
عدد الزيارات اليوم : 11263
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 373 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/29

استئناف جزاء
373/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: المدعي العام بيت لحم المستأنف عليهما: 1) ر . م .ع 2) ر .م .ا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضويه القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 2/7/97 في الدعوى الجزائيه رقم792/96 المتضمن:-
1)اعلان عدم مسؤوليه المتئناف عليه الاول عن تهمه اعطاء شيك بدون رصيد خلافا لاحكام الماده 421ع لسنه 60 المعدله بالامر رقم 890 لسنه 1981 . 2)وقت ملاحقه المستئناف عليه التاني عن ذات التهمه
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) أخطأ قاضي الصلح في النتيجه التي توصل اليها وفي عدم وزنه بالبينه الوارده في الدعوه وزنا سليما
2) أخطأ قاضي الصلح في عدم اعتبار الشيك عنصرا من عناصر جريمه الاحتيال خلافا لاحكام الماده 417ع لسنه 60 حيث ان جميع عناصر هذه التهمه متوفره في اعطاء هذا الشيك .
3) القرار المستأنف يخالف القانون والأصول
4) أخطأ قاضي الصلح في وقف ملاحقه المستئناف عليه الثانيعن تهمه اعطاء شيك بدون رصيد
تقدم مساعد النئب العام مطالعه خطيه طلب فيها قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستئناف
التسبيب
حيث ان الاستئناف مقدم بالمده القانونيه فاننا نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف ،نجد ان جريمه الاحتيال يلزم بتحققها ركنان مادي ويكون من عناصر ثلاث هي نشاط ايجابي صادر عن الجاني قوامه استعمال اسلوب من اساليب الاحتياليه التي عددتها الماده 417ع لسنه 60 والاستيلاء على مال الغير منقولا كان ام عقارا، وتوافر علاقه السببيه بين الاسلوب الاحتيالي وبين تسلم المال وركن معنوي هو انصراف اراده الجاني الي اتيان النشاط الايجابي القائم على احد الاسباب الاحتياليه مع علمه بأن الاسلوب المستخدم هو اسلوب احتيالي من شأنه حمل الغير على ماله او جزء من ذلك المال.
وحيث انا جريمه اعطاء شيك بدون رصيد ولو بسوء نيه تختلف في اركانها عن جريمه الاحتيال فأن القول بأن عناصر جريمه الاحتيال متوفره في اعطاء الشيك يغدو على ضوء ما بيناه في غير محله
وعليه، وحيث ان هذا السبب غير وارد، لذا نقرر رده
اما فيما يتعلق بالسبب الرابع ،فمن مراجعه الماده 421ع لسنه 60 المعدله بالأمر رقم 890 لسنه 1981 الباحثه عن جريمه اعطاء شيك بدون رصيد نجد انه يشترط ان يقوم المستفيد بأرسال اخطار للساحب يطلب منه في تسديد قيمه هذا الشيك ويمتنع الساحب عن ذلك رغم انقضاء مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه ذلك الأخطار .
وحيث اننا لا نجد اخطار كهذا، فان وقف ملاحقة المسئناف عليه الثاني معطي الشيك تكون متفقه واحكام القانون.
وعليه،وحيث ان هذا السبب غير وارد، لذا نبرر رفضه
اما فيما يتعلق بالسببين الثالث والاول، فأننا نجد ان ما توصل اليه قاضي الصلح واقع في محله، وان قراره مستئناف متفق واحكام القانون والاصول.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان هذين السببين غير واردين لذا نقرر ردهما.مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المسئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 29/11/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:36 مساء  الزوار: 810    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved