||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638946
عدد الزيارات اليوم : 10405
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 849 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/16

استئناف جزاء
849/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ج.ع.ن / الخليل المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي حكمة بلديات الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 5/5/97 في الدعوى الجزائية رقم 21/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إقامة بناء بدون ترخيص خلافا لل مادة 38 فقرة 8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وتغريمه مبلغا مقداره ثلاثمائة دينار أردني وتضمينه الرسوم وإزالة البناء المخالف.
يستند الإستئناف إلى السببين التاليين:
1- أخطأ قاضي الموضوع في وزن البينة.
2- أخطأ قاضي الموضوع في اعتبار تبليغ للأخطار التنفيذي تبليغا قانونيا.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع، وبالنسبة للسبب الثاني من سببي الإستئناف فهو غير وارد ما دام أن التبليغ وقع وفقا لل مادة 62 فقرة ب من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.
أما بالنسبة للسبب الأول فإننا نجده غير وارد أيضا وأن قاضي الموضوع قد وزن البينة وزنا سليما ولا نرى ما يبرر التدخل في ذلك.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف(45) شاقل رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/6/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:40 مساء  الزوار: 803    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved