||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638245
عدد الزيارات اليوم : 9704
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 661 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/5/17

استئناف جزاء
661/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ع . ج . ج / بيرنبالا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطره

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابياً بتاريخ 7/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 69/97 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافاً لأحكام المادة 38/8 من قانون التنظيم رقم 79 لسنة 1966.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه استناداً إلى ما جاء في شهادة مدير عام وزارة الحكم المحلي ومفادها أن المستأنف عليه حصل على الرخصة اللازمة دون أن تبرز هذه الرخصة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى ، يتبين أن المستأنف عليه شرع ابتداء في إقامة بناء في قرية بيرنبالا دون الحصول مسبقاً على الترخيص اللازم خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون التنظيم المذكور.
ويتبين أن اللجنة المركزية للتنظيم والبناء في محافظة القدس وجهت إليه الإخطار التنفيذي رقم 67 تاريخ 30/10/ 9 طلبت إليه فيه التوقف فوراً عن الاستمرار في إقامة البناء المخالف وعمل الترخيص اللازم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه.
ويتبين أيضاً، أن قاضي الصلح قضى بوقف ملاحقة المستأنف عليه مما أسند إليه استناداً إلى ما جاء في شهادة أحمد فارس مدير عام وزارة الحكم المحلي من أن المستأنف عليه حصل على الترخيص اللازم.

التسبيب
والذي نراه، أن اجتهاد محكمتنا قد استقر في العديد من القرارات على أن حصول المستأنف عليه على الترخيص اللازم يعفيه فقط من الحكم بإزالة البناء ولا يعفيه من فرض عقوبة الغرامة عليه إذا ما تبين أنه لم يمتثل لمضمون الإخطار بالتوقف فوراً عن الاستمرار في أعمال البناء.
وحيث لم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن المستأنف عليه توقف فوراً عن الاستمرار في أعمال البناء لم يتوقف، لما لهذه المسألة من أهمية بالغة في الحكم.
وحيث أن لقاضي الصلح وفق نص المادة 162/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يأمر بدعوة أي شاهد يراه لازماً لظهور الحقيقة.

منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية، فإننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لسماع شهادة المهندس محمود علقم / دائرة الحكم المحلي في محافظة القدس / مكتب بيرنبالا للاستيضاح منه حول هذه المسألة، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 17/5/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:42 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved