استئناف جزاء
1192/97
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: م.م . م
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 1/7/97 في الدعوى الجزائية رقم 1668/97 المتضمن ادانة المستانف عليه بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافا لاحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بالامر رقم 890 لسنة 81، وحبسه شهرين، وتضمينه وتحويل عقوبة الحبس الى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محكومية.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف سابق لاوانه لصدوره قبل التحقق من ارسال الاخطار المنوه عنه في الامر رقم 890 لسنة 81.
التسبيب
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا نجد ان قاضي الصلح ادان المستانف عليه بالتهمة المسندة اليه دون التحقق بان المشتكي قام قبل اقامة هذه الدعوى بارسال الاخطار المنوه عنه في الامر 890 لسنة 81 المعدل للمادة 421 ع لسنة 60 الباحثة عن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف، واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفق ما اشرنا به، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/2/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس