||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35465012
عدد الزيارات اليوم : 3194
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1190 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/1/21

استئناف جزاء
1190/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: مساعد النائب العام المستانف عليه: ت. م. ح

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 30/6/97 في الدعوى الجزائية رقم 775/97 المتضمن ادانة المستانف عليه يتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافا لاحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بالامر رقم 890 لسنة 1981 وحبسه ثلاثة اشهر، وتحويل عقوبة الحبس الى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محكومية، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بان قاضي الصلح اصدر قراره المستانف دون التحقق فيما ادا كانت المشتكية قد ارسلت الى المستانف عليه قبل اقامة شكواها الاخطار المنوه عنه في الامر 890 لسنة 81 المعدل للمادة 421 ع لسنة 60 الباحثة عن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد.


التسبيب
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد انه على الرغم من ان المستانف عليه اعترف بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافا لاحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بالامر رقم 890 لسنة السمندة اليه، الا انه ما كان لقاضي الصلح ادانته بها قبل التحقق فيما اذا كانت المشتكية قد ارسلت اليه قبل اقامة الدعوى الاخطار المنوه عنه في الامر المذكور والذي يعد تمجيه شرطا اساسيا للملاحقة سيما وانها اوردت في البند الرابع من لائحة شكواها انها قامت بمثل هذا الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ اقرار المستانف واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/1/98

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:50 مساء  الزوار: 998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved