||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35471472
عدد الزيارات اليوم : 9654
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1265 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/25

استئناف جزاء
1265/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ق.س.ن / تل – نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 24/7/97 في الدعوى الجزائية رقم 1975/97 المتضمن إدانة المستأف عليه بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد خلافا للمادة 421ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر رقم 890 لسنة 81، وحبسه شهرا واحدا وتغريمه عشرة دنانير، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.
يستند الإستئناف إلى القول بأن العقوبة المحكوم بها غير رادعة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية ، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أنه على الرغم من اعتراف المستأنف عليه بالتهمة المسندة إليه، إلا أن قاضي الصلح أخطأ في إدانته استنادا لهذا الإعتراف، إذ بمراجعة المادة 421ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر رقم 890 لسنة 81 الباحثة عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد، نجد أنه يشترط للملاحقة عن هذه الجريمة أن يقوم المستفيد بإرسال إخطار إلى الساحب يطلب منه فيه تسديد قيمة الشيك وأن يمتنع الساحب عن ذلك رغم انقضاء مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه ذلك الإخطار،وحيث لا نجد في ملف الدعوى ما يشير إلى مراعاة هذا الإجراء،
منطوق الحكم
وبهذا يكون الإستئناف واردا من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 25/10/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:58 مساء  الزوار: 1166    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved