||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :95
من الضيوف : 95
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35475269
عدد الزيارات اليوم : 13451
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1268 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/25

استئناف جزاء
1268/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس المستأنف عليه : ح.م.س / نابلس

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 14 / 7 / 97 في الدعوى الجزائية رقم 1005 / 97 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر رقم 890 لسنة 81.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل التحقق من توجيه الإخطار المنصوص عليه في الأمر رقم 890 لسنة 1981.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.


التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 421ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر رقم 890 لسنة 81 الباحثة عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد نجد أنه يشترط للملاحقة عن هذه الجريمة أن يقوم المستفيد بإرسال إخطار إلى الساحب يطلب منه فيه تسديد قيمة الشيك وأن يمتنع الساحب عن ذلك رغم انقضاء مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه ذلك الإخطار.
وحيث لا نجد في ملف الدعوى أي إخطار كهذا، وحيث أن المشتكي قد صرح في شهادته بأنه لا يعرف إذا كان وكيله قد أرسل إخطارا أم لا فإن قرار قاضي الصلح بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه يكون متفقا وأحكام القانون.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد لذا نقرر قبوله موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/10/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:57 مساء  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved