نقض جزاء
رقم:12/2007
التاريخ: 28/4/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وعماد سليم وفتحي أبو سرور وصلاح مناع.
الطاعــــــــــن: موسى احمد حسن المغربي. وكيله المحامي يوسف مرار/ أريحا. المطعون ضده: الحق العام. القرار المطعون فيه القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية في القضية الإستئنافية رقم 4/2005 الصادر بتاريخ 31/1/2007 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً المتضمن عدم انقضاء الدعوى الجزائية وإعادة الأوراق لمحكمة صلح أريحا للسير بالدعوى حسب الأصول.
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطلب لسببين:-
إن المحكمة أخطأت بتطبيق القانون على الوقائع كما اخطأت في تفسير القانون.
أخطأت المحكمة بإعتبار تاريخ ابتداء التقادم على انقضاء الدعوى هو آخر مرة حضر فيها المتهم وان المحكمة اعتبرت آخر مرة حضر فيها 16/10/2002.
تقدمت النيابة بمطالعة خطية تضمنت بنتيجتها المطالبة برد الطعن شكلاً وموضوعاً.
التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الطعن مقدم بتاريخ 6/3/2007 وان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 31/1/2007 وبالتالي فإن الطعن مستوف لشرائطه القانونية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.
وأما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى نص أحكام المادة (12) من قانون الأصول الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على انقضاء الدعوى الجزائية بانقضاء ثلاثة سنوات ويحتسب في جميع الحالات اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها في من مواجهة المتهم أو اخطر بها بشكل رسمي وتسري المدة من تاريخ آخر إجراء المادة (13) من نفس القانون.
منطوق الحكم
وحيث لم يتوفر في الدعوى أي سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية فإن القرار المطعون فيه جاء في محله ويتفق وأحكام القانون وتكون أسباب الطعن غير واردة.
لهــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها وفق الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/4/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس