||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604754
عدد الزيارات اليوم : 813
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/6/10

نقض جزاء
رقم:25/2008


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

المبادئ القانونية
تسقط الدعوى الجزائية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة
تحسب مدة التقادم من تاريخ آخر إجراء تم في الدعوى، ويعد إجراءا قاطعا للتقادم تلاوة التهمة على المتهم أو تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تأجيلا قضائيا أثناء انعقاد المحكمة.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وفريد مصلح وفتحي أبو سرور وهشام الحتو.

الطاعــــــــــــن: س، ع، ف/ رام الله. وكيلاه المحاميان حسين الشيوخي ومحمود دودين/ رام الله. المطعـون ضده: الحق العام.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيليه بتاريخ 7/5/2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 8/4/2008 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 4/2008 والقاضي بفسخ قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 27/12/2007 في الدعوى الجزائية رقم 144/2000 المتضمن انقضاء الدعوى للتقادم.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون وتفسير وتأويل نص المادة ( 12) من قانون الإجراءات الجزائية التي تتحدث عن التقادم وانقطاعه وتعلق ذلك بالنظام العام.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد انه بتاريخ 2/2/2000 أقيمت ضد الطاعن الشكوى الجزائية رقم 144/2000 لدى محكمة صلح رام الله بتهمة الإهمال وتعريض حياة إنسان للخطر ومنذ تاريخ تسجيل الشكوى وحتى تاريخ 3/5/2006 لم يتم السيـر فيها خطـوة واحـدة بسبـب التأجيـلات المتكـررة لعدم حضور الطاعن جلسات المحاكمة نهائياً وأحياناً بسبب عدم حضور الهيئة الحاكمة والنيابة العامة، وفي جلسة 3/5/2006 التي حضرها الطاعن تليت عليه التهمة فأنكرها وأجلت القضية إلى جلسة 31/10/2006 ومنذ ذلك التاريخ وحتى صدور قرار محكمة الصلح بتاريخ 27/12/2007 لم يحضر الطاعن أية جلسة من جلسات المحاكمة فصدر القرار المشار إليه القاضي بانقضاء الدعوى للتقادم وذلك عملاً بالمواد ( 9 و 12 و 13 ) من قانون الإجراءات الجزائية وذلك لعدم اتخاذ أي إجراء في مواجهة المتهم ( الطاعن ) منذ تاريخ تقديم الشكوى ولغاية تاريخ 2/10/2005.
لم ترتض النيابة العامة بحكم محكمة الصلح فطعنت فيه بالاستئناف الجزائي رقم 4/2008 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية والتي قررت بتاريخ 8/4/2008 فسخ القرار الصلحي المشار إليه وإعادة الأوراق لمحكمة صلح رام الله لإجراء المقتضى القانوني.
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية فبادر إلى تقديم هذا الطعن لنقضه.

منطوق الحكم
وبتطبيق حكم القانون على الحكم المطعون فيه نجد انه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون ذلك أن الدعوى الجزائية تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة، أما إذا أقيمت الدعوى ووصلت مرحلة المحاكمة ولكن لم يصدر حكم فيها فإن مدة التقادم تحسب من تاريخ آخر إجراء تم في الدعوى وذلك وفق أحكام المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية، ويعتبر من إجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم تلاوة التهمة على المتهم أو تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تأجيلاً قضائياً أثناء انعقاد المحكمة، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء لان الانقطاع يؤدي لعدم احتساب المدة السابقة للسبب الذي أدى إلى الانقطاع وتبدأ مدة التقادم بعد زوال سبب الانقطاع بحساب جديد مدة كاملة، وعليه فإن تلاوة التهمة على المتهم ( الطاعن) بتاريخ 3/5/2006 هو إجراء قاطع للتقادم ولا يجوز والحالة هذه احتساب مدة التقادم من تاريخ تقديم الدعوى.
لهذه الأسبـــــــــاب
نقرر رد الطعن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/6/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 894    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved