||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605683
عدد الزيارات اليوم : 1742
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/7

نقض جزاء
رقم:57/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فتحي أبو سرور، رفيق زهد ، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــــن: ف، ب، س / بديا. وكيلاه المحاميان زهير البشتاوي و/أو فواز البحش. المطعون ضـــــده: الحق العام.

الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/6/2009 لنقض القرار الصادر بتاريخ 20/5/2009 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 208/2008 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير فيها.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة الاستئناف في معالجة البند الأول من الفقرة (2) من لائحة الاستئناف.
وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف في معالجة البند (ب) من الفقرة (2) من لائحة الاستئناف.
وبالتناوب فقد أخطأت محكمة الاستئناف في الرد والمعالجة على ما جاء في البند (ب) من الفقرة (2) من لائحة الاستئناف.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني وتحميل المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب.
تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و/ أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
منطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق المداولة قانوناً نجد ان الطعن الماثل انصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف المتضمن رد الطعن الإستئنافي المتصل برد دفع المتهم بالتقادم والاستمرار في رؤية الدعوى.
ولما كان الأمر كذلك وكان الدفع بالتقادم حالة من الحالات التي تنقضي بموجبها الدعوى الجزائية طبقاً لأحكام المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وحيث أننا وبالرجوع إلى المادة (347) من القانون المذكور نجدها قد نصت على أن ( الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقاً لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض).
ولما كان المستفاد من هذا النص ان المشرع أشار صراحة الى ان القرار المتضمن عدم قبول الدعوى لانقضائها هو الذي يقبل الطعن بالنقض ليس إلا.
وحيث أن القرار محل الطعن الماثل جاء على خلاف مفهوم القرار السالف بيانه القابل للطعن بطريق النقض.
لذا فإن الطعن الماثل يغدو غير قابل للطعن فيه بالنقض.
لهـــذه الأسبـــــاب
تقرر محكمتنا وبالإجماع عدم قبول الطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/7/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 09:59 مساء  الزوار: 790    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved