||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604929
عدد الزيارات اليوم : 988
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/27

نقض جزاء
رقم:61/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، فتحي ابو سرور، رفيق زهد، خليل الصياد

الطاعــن: رئيس نيابة رام الله المطعون ضدهما: 1) م، م، ع/قرية فرعون/طولكرم 2) ن، أ، ع/قرية فرعون/طولكرم وكيلهما المحامي شكري العابودي/رام الله

الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/6/2009 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 13/5/2009 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 97/2008 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة التي توصل إليها قاضي الصلح في قراره بان الدفع المثار من قبل وكيل المستأنف ضده الأول كان يجب على رئيس نيابة رام الله عرضه على النائب العام أو أحد مساعديه للبت فيه وتأخير الفصل في الدعوى لذلك الحين.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
1) خالفت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في حكمها المطعون فيه القانون وأخطأت في تطبيقه وتفسيره.
2) خالفت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في حكمها المطعون فيه القانون وأخطأت في تطبيقه وتفسيره لان النيابة العامة غير مقيده بوصف المشتكي للجرم وغير مقيده بواقعه معينه وللنيابة العامة الحق ان تعطي الجرم وصفه القانوني والمادة التي تنطبق عليه...
3) خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه القانون وأخطأت في تفسيره وتطبيقه وتجاوزت طلب الخصم حيث تجاوزت في حكمها الدفع المقدم من وكيل المتهمين وتطرقت إلى قرار الاحالة دون أي طلب او طعن من قبل الوكيل المذكور.
4) ان الدفع المقدم من قبل وكيل المتهمين غير قائم على اساس وانه مردود.
5) خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه القاعده القانونية المستقره وهي انه في حالة قبول الإستئناف شكلاً على المحكمة البحث في كافة اسبابه وان تقوم بالرد عليها.
6) خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه القانون فيما ذهبت إليه من وجوب عرض الدفع المقدم من وكيل المتهمين على النائب العام او أحد مساعديه.
7) خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه القانون لان المادة الخامسة من قانون الاجراءات الجزائية لا تسري على واقعة الجرم المقترف من قبل المتهمين.
8) تبدي النيابة أنه قد حصل انقطاع لمدة التقادم استناداً لنص المادة (13) من قانون الاجراءات الجزائية على فرض ان التهمة الموجهة للمتهمين هي اساءة الائتمان سنداً لل مادة 422 عقوبات.
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع، نقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة الغاء قرار محكمة صلح جزاء رام الله واعادة الدعوى إليها للسير بها حسب الأصول، وبالتناوب نقض الحكم المطعون فيه واعتبار البطلان منحصراً في عدم عرض الدفع على النائب العام او احد مساعديه واعادة الدعوى إلى محكمة صلح جزاء رام الله للسير فيها على ضوء ذلك و/أو للنيابة العامة لعرض الدفع على النائب العام او احد مساعديه للفصل فيه.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المطعون ضدهما إلى محكمة صلح جزاء رام الله لمحاكمتهما عن تهمة اساءة الائتمان خلافاً لاحكام المادة 423 من قانون العقوبات بالنسبة للمطعون ضده الأول مراد وتهمة التدخل في اساءة الائتمان خلافاً لاحكام المادتين 423، 80 من نفس القانون بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ناديه كما هو وارد في قرار الاتهام ولائحته.
باشرت محكمة صلح جزاء رام الله نظر الدعوى وفي اول جلسة وقبل تلاوة التهمة المسنده للمطعون ضدهما آثار وكيلهما دفعاً يتعلق بسقوط التهمة المسنده لكل منهما بالتقادم عملاً بالمادة الخامسة من قانون الاجراءات الجزائية لمرور أكثر من أربعة اشهر على وقوع الفعل (المزعوم)، وبتاريخ 19/10/2008 أصدرت محكمة الصلح قرارها في القضية الصلحية الجزائية رقم 2374/2008 والمتضمن قبول دفع وكيل المطعون ضدهما لتوفر شروطه واركانه والحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها بعد المدة الممنوحة وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية.
لم ترتض النيابة العامة بهذا القرار فطعنت به استئنافاً أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، وبتاريخ 13/5/2009 أصدرت قرارها في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 97/2008 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة التي توصل إليها قاضي الصلح في قراره بان هذا الدفع المثار من قبل وكيل المستأنف ضده الاول كان يجب على رئيس نيابة رام الله عرضه على النائب العام او أحد مساعديه للبت فيه وتأخير الفصل في الدعوى لحين ذلك.
لم ترتض النيابة العامة ايضاً بهذا القرار فتقدمت بلائحة هذا الطعن أمام محكمتنا لنقض القرار للاسباب الوارده فيها والتي اوردت المحكمة ملخصاً عنها في مطلع قرارنا هذا.
وعن اسباب الطعن جميعاً:-
نجد ان المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه (في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره، لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
كما نجد ان المادة 426 من قانون العقوبات قد نصت بفقرتيها على:-
1) الجنح المنصوص عليها في المواد 415، 416، 422، 424، 425 لا تلاحق الاّ بناء على شكوى المتضرر ما لم يكن المتضرر مجهولاً.
2) ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة 422 تلاحق عفواً اذا رافقتها احدى الحالات المشدده المنصوص عليها في المادة 423 وعليه فإن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها ب المادة 423 من قانون العقوبات أي المقترنة باحدى حالات التشديد تلاحق عفواً دون وجود شكوى من المتضرر وذلك عملاً باحكام المادة المشار إليها.
وتطبيقاً لذلك فقد كان على محكمتي الموضوع ابتداءً التقيد بما ورد باسناد النيابة العامة وان ترد الدفع المثار من وكيل المطعون ضدهما والسير في اجراءات المحاكمة حتى اذا ما انتهت من سماع بينات النيابة والدفاع واقوال ومرافعة الطرفين فإن المحكمة تكون مقيده في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحه أمامها وعليها ان تبحث هذه الوقائع من جميع الوجوه وتقضي بما يثبت لديها غير مقيده بالوصف الذي جاء في اسناد النيابة العامة بل من واجبها ان تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي يسبغه القانون على ذلك الفعل وذلك طبقاً لمؤدى ومفهوم المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية ودلالة المادة 307 من نفس القانون ومن حقها في سبيل ذلك تقدير الدليل ومناقشته واستخلاص الواقعة من خلال اوراق الدعوى.
وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبقرارها المطعون فيه قد قضت بخلاف ذلك فان قرارها هذا يكون في غير محله وسابقاً لاوانه ومستوجباً للنقض وتكون اسباب الطعن واردة عليه وداعية إلى الغائه.
لــــهذه الأسبـــــاب
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر بالاغلبية قبول الطعن موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايره على ضوء ما بيناه وذلك عملاً باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا بالاغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/9/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 09:58 مساء  الزوار: 2064    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved