||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606004
عدد الزيارات اليوم : 2063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/18

نقض جزاء
رقم: 37/2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــن: رئيس النيابة العامة. المطعون ضده: م،س،ج/ طولكرم. وكيله المحامي يزيد الحاج قاسم/ طولكرم.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 20/4/2009 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 10/3/2009 في الاستئناف الجزائي رقم 25/2008 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح طولكرم بتاريخ 16/3/2008 في القضية الجزائية رقم 1184/2000 والمتضمن اعتبار القرار الصادر عن محكمة صلح طولكرم بتاريخ 20/5/2001 منعدما كونه غير موقع من كاتب المحكمة ومن القاضي الذي أعلن ختام المحاكمة وإصدار القرار والحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء قد تم فيها.
ويتلخص سببي الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ويفتقر للتعليل والتسبيب وجاء متجاوزا لطلبات الخصوم.....وأن المشرع لم يرتب البطلان على عدم توقيع القرار من قبل القاضي.
اخطأ قاضي الصلح في اعتبار القرار منعدما وبالتالي إسقاط الدعوى للتقادم.
وقد طلبت النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص في ان مدعي عام طولكرم وبتاريخ 24/7/2000 كان قد أحال كتاب مدير شرطة محافظة طولكرم ومرفقاته الى محكمة صلح جزاء طولكرم لمحاكمة المشتكى عليه المطعون ضده عن الجرائم التالية:
التسبب بالإيذاء خلافا لأحكام المادة (344) من قانون العقوبات.
سوق مركبة دون انتباه خلافا لأحكام المادة (21/ج) من الأمر 1310 لسنة 1992.
إتلاف مال الغير خلافا لأحكام المادة (21/ب) من الأمر 1310 لسنة 1992. عدم إخبار الشرطة بالحادث خلافا لأحكام المادة (144) من الأمر 1310 لسنة 1992.
باشرت محكمة صلح طولكرم نظر الدعوى المسجلة برقم 1184/2000 وبعد أن استمعت للبينات المقدمة فيها أصدرت بتاريخ 20/5/2001 قرارها المتضمن إدانة المتهم (المطعون ضده) بالجرائم المسندة إليه والحكم عليه بالعقوبة المخفضة وهي الحبس مدة شهر واحد عن جرم التسبب بالإيذاء ومبلغ مائتي شيكل عن جرم إتلاف مال الغير والحبس مدة ثلاثة أشهر عن جرم عدم إسعاف المصاب والحبس مدة شهر واحد عن تهمة عدم إخبار الشرطة بالحادث، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى هذه العقوبات وهي الأشد الحبس مدة ثلاثة أشهر.
وبتاريخ 18/2/2008 عادت محكمة صلح طولكرم ووضعت يدها على نفس ملف القضية وتم تنظيم محضر جلسة بنفس التاريخ المشار إليه بحضور معاون النيابة والمتهم (المطعون ضده) ووكيله، وفي هذه الجلسة طلب وكيل المتهم من المحكمة الحكم بعدم ملاحقة موكله لأن القرار الصادر في القضية بتاريخ 20/5/2001 منعدم لعدم توقيعه من قبل القاضي مصدره ولأن هذا القرار ينطبق عليه نص المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجزائية وهو التقادم.
أما معاون النيابة وفي جلسة لاحقة فقد سجل دفوعه واعتراضاته حول طلب وكيل المتهم طالبا بالنتيجة الإبقاء على القرار الصادر بتاريخ 20/5/2001 وإلقاء القبض على المتهم وتنفيذ هذا القرار بحقه كونه أصبح قرارا باتا قطعيا.
وفي جلسة 16/3/2009 عادت محكمة الصلح وقررت الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء تم فيها.
لم ترتض النيابة العامة بهذا القرار فطعنت به استئنافا لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية والتي أصدرت قرارها بتاريخ 10/3/2009 في القضية الإستئنافية رقم 25/2008 برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
لم ترتض النيابة العامة أيضا بهذا القرار فطعنت به بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن والتي أوردت المحكمة ملخصا عنها في مطلع هذا القرار.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا نجد ان محكمة صلح طولكرم وبتاريخ 20/5/2001 كانت قد أعلنت ختام المحاكمة وإصدار الحكم في القضية الجزائية رقم 1184/2000، وفي هذه الحالة تكون يد المحكمة قد ارتفعت عن النظر في الدعوى مرة ثانية ولا يجوز لها إعادة النظر بها ولو شاب حكمها أي عيب من عيوب البطلان إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون، وهذا ما نصت عليه المادة (388) من قانون الإجراءات الجزائية بما يلي (إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة النظر فيها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون) كما نصت المادة (389) من نفس القانون على ( انه لا يجوز الرجوع في الدعوى الجزائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة).
يستخلص من ذلك انه متى صدر القرار امتنع القاضي الذي أصدره أن يعدله أو يرجع عنه ولا يجوز لأي محكمة أخرى أن تقيد النظر فيه إلا بطرق الطعن المقررة قانونا، ذلك أن الأحكام واجبة الاحترام ولا سبيل للمساس بها مهما كان فيها من العيوب إلا بالطعن فيها بالطرق المنصوص عليها قانونا.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبقرارها المطعون فيه قد قضت بخلاف ذلك فإن قرارها يكون في غير محله وان أسباب الطعن ترد عليه وداعية الى نقضه.

منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــاب
واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة سندا لأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك في ضوء ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 10:01 مساء  الزوار: 975    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved