||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605116
عدد الزيارات اليوم : 1175
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 65 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/29

نقض جزاء
رقم:65 /2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور، خليل الصياد

الطاعـــــــن: ن،ذ، ع/بيت لحم وكيله المحامي محمد شاهين/بيت لحم المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/6/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/5/2009 في القضية الاستئنافية رقم 67/2008 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن النائب العام بتاريخ 15/4/2008 في القضية التحقيقية رقم 439/2007 بتحقيق بيت لحم والمتضمن رد الدفع المقدم من قبل وكيل الدفاع والمتهم استناداً لاحكام المادة 104 من قانون الاجراءات الجزائية.
ويتلخص سببي الطعن بما يلي:-
1) أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
2) ان الحكم المطعون فيه عاد وكرر الخطأ في تطبيق القانون تفسيراً وتأويلاً فيما جاء في حيثياته في البند ثالثاً.
لهذين السببين يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه والغائه وكذلك الغاء القرار الصادر عن عطوفة النائب العام الصادر بتاريخ 15/4/2008 في القضية التحقيقية رقم 439 تحقيق بيت لحم وقبول الدفع المثار وبالنتيجة عدم قبول الدعوى وردها.
بتاريخ 16/7/2009 قدم عطوفة النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

منطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المادة 104 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه اذا دفع المتهم بعدم الاختصاص او بعدم القبول او بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام أو احد مساعديه للفصل فيه خلال اربع وعشرين ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف امام محكمة البداية.
وان المادة 347 من نفس القانون قد نصت على ان الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفق محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعاوى لانقضائها وفقاً لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض.
وبذلك نجد ان النص الاول يتعلق باثارة الدفوع امام النيابة العامة في دور التحقيق وان النص الثاني يتعلق باثارة الدفوع امام المحكمة بعد انتهاء التحقيق.
وحيث ان هذا الطعن يتعلق بالدفع المثار من قبل المتهم ووكيله امام النيابة العامة في دور التحقيق وليس المحكمة فإن القرار موضوع الطعن لا يقبل الطعن بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله.
لهـــــذه الأسبـــــاب
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها لاستكمال اجراءات التحقيق حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/9/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 10:02 مساء  الزوار: 986    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved