||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605297
عدد الزيارات اليوم : 1356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/6/8

نقض جزاء
رقم:30/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، فتحي ابو سرور، خليل الصياد، عدنان الشعيبي

الطاعـــن: الحق العام المطعون ضده: ع.ج.ا

الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 21/2/2010 لنقض القرار الصادر بتاريخ 14/2/2010 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في القضية الجزائية الإستئنافية رقم 477/2009 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح الخليل في القضية الجزائية رقم 295/2004.
يستند هذا الطعن للاسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً.
أخطأت المحكمة الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها دون التصدي للكيفية التي من خلالها توصلت الى نفس النتيجة ودون ان تشير إلى السند القانوني في ذلك.
أخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون والاجتهادات القضائية وبعدم الرد على كافة اسباب الاستئناف المقدم من قبل الطاعن.
أخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره خاصة نص المادتين 12و13 من قانون الاجراءات الجزائية وتفهم غاية المشرع من وضع هذين النصين.
ان اجراءات المحاكمة لدى محكمة الصلح قد تواترت واستمرت وانعقدت أكثر من جلسة حسب الأصول منذ تاريخ 22/4/2004 وحتى تاريخ اصدار الحكم في 19/1/2009.
أخطأت المحكمة الاستئنافية، في تطبيق القانون وتفسيره حيث ان تفسير نص المادتين 12و13 من قانون الاجراءات الجزائية حسبما ذهبت اليه المحكمة يتناقض مع نص المادة 304 والتي بينت انه يتم محاكمة المتهم غيابياً او بمثابة الحضوري.
لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الأصول.

التسبيب
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، فان ما يبين من خلال أوراق الدعوى الجزائية رقم 295/2004 صلح الخليل ان محكمة الصلح كانت قد أصدرت قرارها القاضي بانقضاء الدعوى المذكورة بداعي ان آخر اجراء اتخذ فيها بمواجهة المتهم كان في جلسة 22/4/2004 وهي جلسة المحاكمة الثالثة، ثم توالت الجلسات متتابعة دون حضوره او تبلغه تبليغاً صحيحاً حتى جلسة 9/11/2009 وبذلك وجدت المحكمة ان المدة التي انقضت تزيد عن المدة التي قررتها المادة (12) من قانون الاجراءت الجزائية، وقررت سنداً لذلك الحكم بانقضاء الدعوى لعلة مرور الزمن.
طعنت النيابة العامة بهذا القرار استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية التي قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مما حدا بالنيابة العامة إلى تقديم هذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مطلع هذا القرار.
وبتطبيق أحكام القانون على ما استندت اليه المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار الطعين في اعتبار جلسة المحاكمة القضائية التي يتقرر فيها تبليغ المتهم ليست قاطعة للتقادم، نجد ان هذا الذي توصلت اليه غير قائم على سند من القانون ويخالف ما استقر عليه الفقه وقضاء النقض، ذلك ان جميع اجراءات مباشرة الدعوى بعد احالتها إلى المحكمة تقطع التقادم، وان مؤدى التفسير السليم لاحكام المادة (13) من قانون الاجراءات الجزائية هو ان تصبح القضية في حوزة المحكمة وهي صاحبة الصلاحية في كل ما يتعلق بسير الدعوى من اجراءات تهدف للوصول إلى حكم بات في موضوعها شريطة ان تكون الاجراءات صحيحة في ذاتها،وان انعقاد جلسة المحاكمة التي يتخذ فيها اجراء صحيح لتبليغ المتهم الذي لم يحضر ولم يتبلغ من السابق يعتبر من الاعمال القضائية القاطعة للتقادم مادامت المحكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، وان العبرة تكمن في صحة الاجراء وصلاحية الجهة التي صدر عنها وصحة تشكيلها ويستوي في ذلك ان يكون الاجراء قد اتخذ في مواجهة المتهم او في غيبته مادام قد تم صحيحاً في ذاته وصدر عن جهة مختصة وهي جهة قضائية متصلة بسير الدعوى.
وعليه وحيث ان طلب النيابة اثناء جلسات المحاكمة دعوة اطراف الدعوى او اعادة تبلغهما هي طلبات قاطعة للتقادم وفقاً لما بينا، فإن ما ساقته النيابة في لائحة طعنها يغدو في محله.
منطوق الحكم
لهــــــــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم الطعين لتحكم فيها من جديد وفق ما بيناه وبهيئة مغايرة عملاً باحكام المادة (372) من قانون الاجراءات الجزائية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/6/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــسش

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 10:03 مساء  الزوار: 1197    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved