||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604839
عدد الزيارات اليوم : 898
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 902 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/11/19

استئناف جزاء
902/94

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


المبادئ القانونية
يعتبر شرح المحضر على ورقة الجلب الخاصة بالمتهم أنه متوفي غير كافية لإثبات الوفاة وبالتالي إسقاط الدعوى العامة عن المتهم، وإنما يجب التحقق من الوفاة بوسائل أخرى أكثر قوة كإحضار شهادة وفاة أو شهادة من مختار قرية المتهم تفيد ذلك.
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس. المستأنف عليه : ج . ع . س / عقربة.

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 25/10/1994 في الدعوى الجزائية
رقم 1545/87 المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف عليه لوفاته عن التهمة اقامته
بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا للمادة 38/8 من قانون التنظيم رقم 79/ لسنة 66

يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول حيث لم يتم التثبت
من وفاة المستأنف عليه بشكل قانوني سليم.

تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.

أما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة ملف الدعوى ، نجد ان قاضي الصلح قرر اسقاط دعوى
الحق العام عن المستأنف عليه وفق ما تقضي به
المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

استنادا الى ما جاء في شرح المحضر على ورقة الجلب المختصة به والمتعلقة بجلسة 25/10/1994
من أنه " بعد بذل الجهد والسؤال عن المذكور تبين انه متوفى لذلك أعيدها بدون تبليغ ".

التسبيب
والذي نراه أن ما جاء في هذا الشرح غير كاف لإثبات وفاة المستأنف عليه وانه بمقدور قاضي
الصلح التثبت من وفاته بوسائل اخرى اكثر قوة في الاثبات كاحضار شهادة وفاة او شهادة من مختار
قريته تفيد ذلك.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف
واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح للعمل وفق ما اشرنا به ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والمعدل في 19/11/1994
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 10:05 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved