||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605004
عدد الزيارات اليوم : 1063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 411 لسنة 95 فصل بتاريخ 2004/4/4

استئناف جزاء
رقم: 411/95
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله -المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق

المستأنف: ب.ر.م/ ضاحية البريد وكيله المحامي هشام قراعين/رام الله المستأنف عليه: الحق العام


القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 15/3/1995 في الجناية رقم 6/94 والمتضمن تجريم المستأنف بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة (328) فقرة (1) من قانون العقوبات لسنة 60 والحكم عليه بالحبس المؤبد.
يستند الاستئناف في مجمله بأن محكمة البداية أخطأت في وزن البينات وفي مجمل الاستنتاجات التي تتضمن 39 بندا في لائحة الاستئناف تقدم بها وكيل المستأنف.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 4/4/2004 لم يحضر المتهم ولم يحضر وكيله الأستاذ هشام قراعين حضر رئيس النيابة الأستاذ أشرف النشاشيبي وجد استدعاء خطي مقدم من وكيل المتهم الأستاذ هشام قراعين يفيد بأن المتهم محمد رشيد مصطفى بلبيس قد توفي بتاريخ 14/6/2004 وقد أرفق بذلك صورة نعي المتهم في جريدة القدس عدد (11787) بتاريخ 15/6/2002 وطلب الآن انقضاء دعوى الحق العام لوفاة المتهم حسب الأصول.

منطوق الحكم
عملا بأحكام المادة 9 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر إعادة انقضاء دعوى الحق العام لوفاة المتهم.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/4/2004

القضاة في الصدور والإفهام
مستشار
مستشار
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 10:06 مساء  الزوار: 1054    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved