||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604670
عدد الزيارات اليوم : 729
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 123 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2011/4/11

نقض جزاء
رقم:123 /2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
جلسة 14/3/2011

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: د.عثمان التكروري، عزمي طنجير, محمد سامح الدويك، خليل الصياد.


الأسباب والوقائع
حضر رئيس النيابة الأستاذ خالد عواد (الطاعن).
لم يحضر المطعون ضده ولم يحضر وكيله.
ورد للمحكمة استدعاء من السيد (م.ن. ش. ع) يشير إلى أن المتهم في هذه القضية الجزائية هو والده وأنه قد انتقل لرحمة الله تعالى بتاريخ 21/1/2007 وأبرز للمحكمة شهادة وفاة صادرة عن مديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية مرفقة بحجة حصر إرث للمطعون ضده المرحوم (ن) صادرة عن المحكمة الشرعية في رام الله بتاريخ 25/2/2007 حفظت جميعها في ملف الدعوى حسب الأصول.
رئيس النيابة قال: أرجو قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وعلى ضوء ثبوت وفاة المطعون ضده وحيث أن المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية قد اعتبرت الوفاة سبباً لانقضاء الدعوى الجزائية فإنني التمس من المحكمة الموقرة إسقاط دعوى الحق العام لهذا السبب.

منطوق الحكم
قـــــــــــرار
لورود الطعن ضمن المدة القانونية من قبل النيابة العامة ومستوفٍ شروطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً، وحيث ثبت للمحكمة من خلال المستندات المثبتة في ضبط المحاكمة والمحفوظة في ملف الدعوى والمؤلفة من شهادة الوفاة الخاصة بالمتهم المطعون ضده (ن. ش. م. ع)والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية – وزارة الداخلية – في رام الله بتاريخ 25/2/2007 عن سجل رقم 332 صفحة 96 عدد 64 من سجلات المحكمة الشرعية والى الاستدعاء المقدم من السيد (م. ن. ش) ابن المتهم (المطعون ضده) بتاريخ 9/3/2011 يشير إلى وفاة والده وبناءً على طلب رئيس النيابة الأستاذ خالد عواد (الطاعن) بإسقاط دعوى الحق العام وفق أحكام المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي اعتبرت الوفاة سبباً لانقضاء الدعوى الجزائية لهذا وبناءً على كل ما تقدم فإننا نقرر انقضاء الدعوى الجزائية رقم 258/1986 – صلح رام الله –

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/4/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 10:11 مساء  الزوار: 857    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved