||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604821
عدد الزيارات اليوم : 880
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/12/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 66/2001 جزاء
*****************************

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين . وسكرتارية : عرفات العبسي

المستأنفان :1) و. م. ف – غزة الزيتون – البوليس الحربي /موقوف. 2) و.م.ع – غزة الزيتون – البوليس الحربي /موقوف. وكيلاهما المحاميان /هاني رضوان وعلى الناعوق. المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام


الحكم المستأنف : الحكم الصادر بتاريخ 10/7/2001 في الجناية رقم 57/99 جنايات كبرى والقاضي بحبس المستأنفين مدة أربع سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.

تاريخ تقديمه : 11/7/2001م جلسة يوم : الاثنين 31/12/2001م الحضور : حضر المستأنفان ووكلاؤهم المحاميان هاني رضوان وعلى الناعوق. وحضر وكيل النيابة الأستاذ /محمد اللداوي. *****************************

//القــرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً والاستئناف 77/2001 المضموم له.
حيث أن الاستئنافين استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قضت في الجناية رقم 57/99 ج ك بإدانة المتهمين (المستأنفين) الأول والثاني بالتهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام وهي المادة 235/أ، 23 عقوبات وبراءة المتهم الثالث لعدم الأدلة ومعاقبة كل من المستأنفين بالحبس مدة أربع سنوات تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فطعنا فيه بهذا الاستئناف بينما طعن النائب العام في الحكم بالاستئناف رقم 77/2001.

وحيث أن أهم ما قام عليه الاستئناف رقم 66/2001 هو:
1)الخطأ في تطبيق القانون أو في الإدانة على مادة الاتهام.
أن العقوبة شديدة.

وحيث أن أهم ما قام عليه استئناف النيابة هو طلب إدانة المتهم الثالث وتشديد العقوبة بالنسبة للأول والثاني.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة قررت إسقاط الاستئناف عن الثالث لانقضاء الدعوى الجنائية عنه لوفاته.

وحيث أن هذه المحكمة قررت في 31/12/2001 ضم الاستئناف رقم 77/2001 للاستئناف رقم 66/2001 لوحدة الحكم والموضوع والأطراف.

وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 31/12/2001 وقد كرر وكيل المستأنفين أنه يلزم القصد الخاص لانطباق المادة 235 عقوبات.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن مادة الاتهام لا تنطبق على الواقعة فلم يثبت من التقرير الطبي المرفق أي تشويه أو تعطيل أو بتر أحد الأطراف للمجني عليه فقد جاء في التقرير الطبي المرفق أن بالمجني عليه رضوض متعددة بالركبتين والساقين كما وجد كسر مضاعف بعظمتي الساقين وكسر في عظمة الصابونة للركبتين.

وحيث أن المادة 235 تتطلب قصداً خاصاً لنية التشويه أو التعطيل بمعنى البتر الأمر الذي عجزت النيابة عن إثباته كما أن المستأنفين لم يقوما بأي فعل من الأفعال المذكورة في ذيل المادة 235 فلم يرميا المجني عليه بقذيفة أو بمادة مفرقعة أو بسائل حارق أو سكين أو أداة خطرة مما يدلل على أن القصد العام للاعتداء لا يكفي لانطباق المادتين " 23،235" من قانون العقوبات مما يستوجب تعديل مادة الاتهام للمادة 238 عقوبات وإدانة المستأنفين عليها وتعديل وتخفيف العقوبة المقضي بها لتصبح الحبس مدة سنة مع خصم مدة التوقيف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل مادة الاتهام لتصبح خلافاً للمادتين 23،238 عقوبات وإدانة المستأنف عليهما وتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح حبس المستأنفين مدة سنة يخصم منها مدة التوقيف .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 31/12/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 10:11 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved