||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634009
عدد الزيارات اليوم : 5468
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/25

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء رقم 19/2005
قرار رقم: 57
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
المحكمة العليا – محكمة النقض


المبادئ القانونية
أجازت المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 لمحكمة الإستئناف في حال ألغت الحكم المستأنف لمخالفته القانون أو لأي سبب آخر، أن تقضي في أساس الدعوى أو تعيدها للمحكمة التي أصدرت الحكم مع تعليمات للسير بموجبها، وعليه فإن قيام محكمة الإستئناف بتخفيض العقوبة لإسقاط الحق الشخصي تكون قد استعملت خيارها في الحكم بأساس الدعوى.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، اسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد أبو غوش

الطاعنان: 1) ط . ر . ي / الخليل 2) ط . م . ص / الخليل وكيلتها المحاميه الاستاذه لينا أبو علاف / الخليل المطعون ضده: الحق العام

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادر حضورياً بتاريخ 29/3/2005 في الاستئناف جزاء رقم 32/2005 والمتضمن تخفيض العقوبةالصادره بحق الطاعنين بحبس كل منهما أربعة أشهر.

يستند الطعن للاسباب التالية:-
الإجراءات باطله لعدم ذكر الفقره والمادة المسنده للطاعنين.
كان على محكمة الصلح ومن بعدها محكمة الاستئناف أن لا تأخذ بالاعتراف وتسمع بينه حول التهمه لأن المادة 407 عقوبات هي الواجبه التطبيق.
كان على محكمة الاستئناف أن تفسخ القرار الصلحي ثم تصدر قراراً جديداً بعد أن قبلت الاستئناف شكلاً.

وطلب بالتالي قبول الطعن شكلاً، ومن ثم نقض القرار المطعون فيه والغاء كافة الإجراءات وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير بها حسب الاصول.
تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

التسبيب
ونحن بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وأنه مشتوفٍ شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن ما أثير في الطعن حول الإجراءات التي تمت في الدعوى غير وارد، وان لائحة الاتهام اشتملت على التهمة المسندة للطاعنين وهي السرقة خلافاً للمادة 406/1 من قانون العقوبات لسنة 1960
وان تلك التهمة تليت على الطاعنين، كما اشتمل عليها الحكم الصادر فيها والذي صدر بناء على اعتراف الطاعنين الذي قنعت به محكمة الصلح، وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ايدت محكمة الصلح في النتيجة التي توصلت إليها بناء على ما قنعت به من اعتراف الطاعنين، وحيث أن الاستئناف انصب على كون العقوبة شديده، وبناء على اسقاط المشتكي حقه الشخصي أمامها قضت باعتبار ذلك سبباً مخففاً تقديرياً ووفقاً للمادة 100 من قانون العقوبات
قضت بتخفيض العقوبة من الحبس مدة ست أشهر ليصبح أربعة أشهر.

وحيث أن المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية
أجازت لمحكمة الاستئناف اذا الغت الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر أن تقضي في أساس الدعوى أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مع تعليمات للسير بموجبها.

منطوق الحكم
ولذلك، وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استعملت خيارها بتخفيض العقوبة تبعاً لاسقاط الحق الشخصي وفقاً للمادة 100 من قانون العقوبات لسنة 1960
، وبما أن ما أورده الطاعنان حول ذلك في غير محله، فإننا نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2005

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:09 مساء  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَأَلَ ألْحَف وإن سُئِلَ سوّف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved