||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635734
عدد الزيارات اليوم : 7193
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/9/24

نقض جزاء
رقم:22/2007
التاريخ:24/9/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد. وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان وعثمان التكروري وفتحي أبو سرور وهشام الحتو.

الطاعــــــــــــن: موسى محمد سليم سليمان/ العبيدية. وكيله المحامي مدحت حمامرة/ بيت لحم. المطعـون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بتاريخ 16/7/2007 بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 11/7/2007 في الاستئناف الموحد رقم 31/2006 والقاضي برد الاستئنافات موضوعاً وتأييد القرارات المستأنفة بحبس الطاعن مدة تسعة أشهر.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-
إن القرار محل الطعن مخالف للأصول والقانون لأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الصلح الذي تم بينه وبين المشتكيات وإسقاط حقهن الشخصي.
إن القرار الطعين قد خالف ما استقر عليه الاجتهاد في المحاكم من حيث الأخذ بإسقاط الحق الشخصي وفي ذلك مخالفة صريحة لل مادة (100) م.ع 60.

وطلب وكيل الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار الطعين وإعادة الدعوى إلى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية.
لم يتقدم مساعد النائب العام بمطالعته.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن المادة (358) من قانون الإجراءات الجزائية تنص (( إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف للعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد إلى الطاعن إذا كان محقاً في طعنه)).

منطوق الحكم
وحيث أن الطاعن تقدم بطعنه بتاريخ 16/7/2007 في الوقت الذي كان مفرج عنه بالكفالة منذ تاريخ 14/3/2007 ولم يكن موقوفاً عند تقديمه هذا الطعن حتى يعفى من شرط إيداع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (358) من قانون الإجراءات الجزائية .
لــــــــــــــــــــــــذلك
نقرر رد الطعن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/9/2007

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:10 مساء  الزوار: 810    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved