||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461611
عدد الزيارات اليوم : 11951
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 205 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/3/13

نقض جزاء
رقم: 205/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة:عبد الله غزلان، عزمي طنجير, خليل الصياد, عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــــــــن: م. س. أ. م. وكيله المحامي مازن الدمنهوري / أريحا. المطعون ضــــده: الحـــق العــام.

الإجــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/12/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 11/11/2010 عن محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 74/2010 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح أريحا بتاريخ 29/8/2010 في القضية الجزائية رقم 601/2010 المتضمن الحكم بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة إليه وهي السرقة خلافاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات والحكم بحبسه مدة سنة واحدة بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بعدم سماع بينة الطاعنين لإثبات تعرضهما للضرب من قبل الشرطة.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في عدم استعمال المادة 427/1 من قانون العقوبات بعد إعادة كافة المسروقات للمشتكي.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لحرمانها الطاعنين من تقديم أية بينات ودفوع حول التهمة المسندة إليهما.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المناسب.
بتاريخ 17/2/2011 قدم النائب مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن:
وبالنسبة للسببين الأول والثالث نجد أن الاعتراف الذي أدلى به المتهمين الطاعنين أمام المحكمة قد جاء مطابقاً للوقائع التي تضمنتها لائحة الاتهام التي تليت عليهما في الجلسة وفقاً لشروط المادة 246 من قانون الإجراءات الجزائية، فليس ثمة ما يمنع المحكمة من الاكتفاء بهذا الاعتراف في الحكم عملاً بأحكام المادة 250 من ذات القانون، وبذلك يكون الاعتراف أمام المحكمة بينة صالحة للحكم واعتماد المحكمة عليه في الإدانة وفرض العقوبة لا يخالف القانون وبالتالي فإن هذين السببين لا يردان عن القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما.
أما بالنسبة للسبب الثاني نجد أن المادة 427 من قانون العقوبات تقضي بتخفيف العقوبات الجنحية المنصوص عليها في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الحادي عشر ومنها جرائم السرقة إلى النصف أو الربع إذا أزيل الضرر كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة أو أثناء النظر في الدعوى ولكن قبل الحكم بالأساس.
وعليه ولما كانت جنحة السرقة التي أدين بها المتهمين الطاعنين هي إحدى الجنح المعنية بهذه الفصول الثلاث وأن المتهم الطاعن كان قد أعاد للمشتكي المسروقات فإن عدم استعمال الأسباب المخففة القانونية قبل استعمال الأسباب المخففة التقديرية ينطوي على مخالفة قانونية تستوجب نقض الحكم من هذه الناحية.

ومن ناحية ثانية نجد أن محكمتي الموضوع قد أخطأتا في تطبيق القانون عند فرض العقوبة المحكوم بها الطاعن، حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت الحكم على المتهمين الطاعنين بالحبس مدة سنة ونصف ولوجود أسباب مخففة تقديرية قررت تخفيض العقوبة بحقهما بحيث تصبح الحبس مدة سنة واحدة لكل منهما وأن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية كانت قد قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف لأنه يجوز للمحكمة أن تقرر الحكم بتلك العقوبة التي تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة دون استعمال الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات وهو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، وإذا ما رأت المحكمة من ظروف الدعوى ما يبرر منح المستأنف أسباب مخففة تقديرية فقد كان عليها أن تقرر ابتداءً الحكم بالحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 406 من قانون العقوبات وهي الحبس مدة سنة واحدة ومن ثم تستعمل صلاحيتها في استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن حدها الأدنى.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تفعل ذلك فيكون قرارها المطعون فيه من هذه الناحية أيضاً مخالفاً للقانون مما يستوجب نقضه.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــاب
واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة فقط وإعادة الأوراق إلى مصدرها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لإصدار حكم جديد في ضوء ما بيناه أعلاه بهيئة مغايرة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:17 مساء  الزوار: 1417    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved