||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462828
عدد الزيارات اليوم : 1010
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 137 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/12/23

نقض جزاء
رقم:137/2010
طلب جزاء
رقم:104/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عزمي طنجير،خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــــــن: م.م.م. وكليه المحامي خالد زواهرة / بيت لحم. المطـــعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/8/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 27/7/2010 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 106/2009 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الجنائية بتاريخ 25/11/2009 في القضية الجنائية رقم 78/2009 المتضمن الحكم بإدانة المتهم الطاعن بالتهمة المسندة إليه وهي الشروع بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/2، 70 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ونصف، ونظراً لإسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/2 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة المحكوم بها إلى الحبس مدة سنة واحدة.
ويتلخص الطعن في السببين التاليين:
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل المادة 292/2 من قانون العقوبات.
أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل المادة 274 من قانون الإجراءات الجزائية.
لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه، وتعديل وصف التهمة المسندة للطاعن من جناية الشروع بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/2، 70 من قانون العقوبات إلى جنحة الفعل المنافي للحياء خلافاً لأحكام المادة 305 من ذات القانون والإفراج عن الطاعن و/أو إصدار القرار المناسب.
بتاريخ 1/9/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.


التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن سببي الطعن نجد ما يلي:
من حيث الواقعة الجرمية :-
نجد أن محكمة البداية بصفتها الجنائية قد استخلصت الواقعة الجرمية التي أقدم عليها المتهم استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من خلال البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى.
والمحكمة في سبيل التدليل على قناعتها بالواقعة الجرمية التي استخلصتها قامت بتسمية البينة التي استندت إليها في تكوين قناعتها في متن قرارها كما قامت باقتطاف اجزاء من هذه البينات.
ولما كانت هذه البينة هي بينة قانونية وثابتة في الدعوى وأن الواقعة مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً فيكون ما توصلت إليه المحكمة متفقاً والقانون من هذه الناحية.
من حيث التطبيقات القانونية :-
نجد أن محكمة البداية بصفتها الجنائية قد استظهرت نية المتهم في محاولته اغتصاب المجني عليها من خلال البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى وأَخصّها اعتراف المتهم الصريح والواضح الذي جاء مطابقاً للواقع وشهادة المجني عليها التي استمعت المحكمة إليها بعد أداء القسم القانوني وليس على سبيل الاستدلال كما جاء في مضمون القرار.
وحيث أن العناصر التي استندت إليها محكمة الموضوع لاستخلاص قصد الشروع بالاغتصاب هي عناصر صالحة للتدليل على ذلك فيكون الحكم المستأنف من حيث إدانة المتهم بجناية الشروع التام بالاغتصاب موافقاً للقانون من هذه الناحية أيضاً.
من حيث العقوبة:-
نجد أن العقوبة المفروضة على المتهم عن جناية الشروع التام بالاغتصاب التي أدين بها وهي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات ونصف هي العقوبة المقررة قانوناً لهذه الجريمة.
الا اننا نجد أن محكمة البداية بصفتها الجنائية قد أخطأت في مقدار العقوبة المحكوم بها المتهم المدان بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية مدة سنة واحدة طبقاً لأحكام المادة 99/2 من قانون العقوبات حيث كان على تلك المحكمة أن تستند في تحديد العقوبة للفقرة الثالثة من المادة 99 المشار اليها وذلك بالحكم على المتهم المدان بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة وتسعة عشر شهراً.
كما كان على محكمة الاستئناف إذ تنبهت للخطأ في تطبيق العقوبة من هذه الناحية أن تصّوب تلك الإجراءات من حيث تحديد مقدار العقوبة الواجب الحكم بها عند منح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه تقضي بتأييد القرار المطعون فيه من حيث مقدار العقوبة المحكوم بها.
في ضوء ما تقدم ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء مستوفياً لشرائطه القانونية واقعاً وقانوناً وتسبيباً فإن سببي الطعن لا يردان عليه مما يستوجب ردهما.
وحيث أن الطاعن لا يضار بطعنه تقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة وكذلك رد الطلب رقم 104/2010 المقدم في هذا الطعن لاستنفاذ الغرض منه نظراً للفصل في الطعن الماثل وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/12/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الرأي المخـــــــــــألف
المعطى من القاضي محمد شحادة سدر

أخالف الأغلبية المحترمة فيما توصلت إليه بالقول أن العناصر التي استندت إليها محكمة الموضوع صالحة وبالتالي الحكم المستأنف بإدانة المتهم الطاعن م.م.م من بيت لحم وكيله المحامي خالد زواهرة بتهمة الشروع التام بالاغتصاب يكون موافقاً للقانون.
وأنا أرى من خلال البينات المستمعة أمام محكمة الموضوع أن الأفعال التي قام بها المتهم هو اقترابه من المجني عليها ووضع يده على فمها والأخرى على ظهرها بدون أن يتكلم وأنها عضت يده وتركها بعد أن دفعها أرضاً وعندما أخذت تصرخ وأن الحادث قريباً من بيتها عندما خرجت لشراء بعض الحاجيات من الدكان وأكدت أن المتهم لم يعمل معها أي شيء سوى ما ذكرت وكذلك أقوال والدتها التي أكدت أقوال ابنتها الحدث وهي أول من وصلها لمكان الحادث وسمعتها تقول حرامي حرامي .
وتقول أن ابنتها لم تخبرها عن أي عمل عمله المتهم معها سوى ما ذكر وأنها لا تعرف ماذا يعني هذا المتهم وكذلك الشاهد ي.س.ذ الذي سأل أمها التي إجابته أن المتهم كان عند البيت فخوّفها.
أما البحث عن الموضوع القصد الجرمي فهو يستدل عليه من مجريات وقائع الدعوى والأفعال التي قام بها المتهم بمجملها مع اعترافه أمام وكيل النيابة بالقول أنه قام بذلك من أجل أنه يبغى البنت برضاها أو غصبت عنها وتركها بعد أن خاف من الفضيحة وأنا أرى ليس من المهم أن يعتمد على أقوال المتهم بخصوص القصد الجرمي وأنا يستدل إليه من جميع مجريات وأحداث الفضيحة فالمكان شارع عام قريب من بيت المجني عليها به أعمدة الكهرباء قريب من بيتها وبمجرد صراخها لحقت بها أمها والشاهد وبالتالي أرى انه بمجموع الافعال التي قام بها المتهم بما فيها النية الجرمية لا تعدو كونها بأعمال منافية للحياء خلافاً لنص أحكام المادة 305/1 وأرى نقض القرار الطعين وإعادته لمحكمة الاستئناف.
صدر بتاريخ 23 /12/2010

القاضي المخالف
محمد شحادة سدر

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:16 مساء  الزوار: 1180    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved