||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459716
عدد الزيارات اليوم : 10056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/6/5

نقض جزاء
رقم:10/ 2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين, عزمي طنجير, عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــــــــن: ر. ف. ف. و وكيله المحامي جهاد عودة / نابلس – طوباس. المطعون ضــــده: الحـــــق العــام.

الإجــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 19/1/2011 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/12/2010 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 131/2010 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
يستند الطعن للأسباب التالية:
الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً،و هو وليد إجراءات باطلة وغير قانونية.
الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة حيث جاء مخالفاً للبينات المقدمة من النيابة العامة وأن قناعة محكمة الموضوع بالبينة وإن كانت لا تخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض من حيث اعتبار الدليل دليلاً قانونياً أم لا.
الكاتــب الرئيـــس
القرار المطعون فيه مخالف للقانون وتفسيره وتأويله حيث صرح الطاعن بأنه مذنب وقد بنت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قناعتها على هذا الاعتراف المجرد من أي دليل مادي حيث جاء اعتراف الطاعن مخالفاً لأحكام المادة (214) من قانون الإجراءات الجزائية.
أخطأت محكمة الموضوع في إصدار قرارها قبل أن يتقدم الطاعن ببينته الدفاعية وقد خالف القرار المطعون فيه أحكام المادتين ( 258 و271) من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتقديم بينات الدفاع.
الحكم المطعون فيه مجحف بحق الطاعن من حيث الحكم عليه بعقوبة الحبس خمس سنوات دون مراعاة أن هناك إسقاط حق شخصي ومصالحة ودون مراعاة أحكام المادتين ( 99 و100) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ودون مراعاة أن الطاعن شاب في مقتبل العمر وهو المعيل الوحيد لأهله.
أخطأت محكمة الاستئناف من حيث عدم معالجتها لأسباب الاستئناف معالجة سليمة وأخطأت في تطبيق صحيح القانون.
القرار المطعون فيه وليد إجراءات باطلة إذ أن الهيئة التي سارت في إجراءات الدعوى وسمعت المرافعات غير تلك التي أصدرت القرار.
القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لأحكام المادة 226/2 من قانون الإجراءات الجزائية لأن الإفادة التي تؤخذ على سبيل الاستئناس لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

وقد طلب الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرته لتحكم في الدعوى من جديد بهيئة مغايرة وإجراء المقتضى القانوني.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفٍ لشروطه القانونية والشكلية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، ما تشير إليه أوراق ووقائع ومجريات الدعوى أن النيابة تقدمت بلائحة اتهام ضد (المتهم) الطاعن لدى محكمة بداية جنين حسب الاختصاص لمحاكمته بتهمة هتك العرض المعاقب عليها ب المادة 298/2 من قانون العقوبات لسنة 1960، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بإدانة المتهم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات.
لم يرتض ِالمتهم بهذا الحكم فتقدم للطعن فيه أمام محكمة استئناف رام الله ( استئناف جزاء رقم 131/2010 ) إلا أن محكمة الاستئناف ردت الاستئناف موضوعاً وأيدت الحكم المستأنف.
لم يرتض ِالمستأنف بهذا الحكم فتقدم للطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المذكورة آنفاً.

وعن أسباب النقض:
فيما يتعلق بالسبب الأول فإن الجهة الطاعنة لم تبين من خلاله وجه مخالفة القانون الذي وقعت به محكمة الاستئناف لدى إصدار حكمها المطعون فيه الأمر الذي يجعل من هذا السبب مشوباً بالجهالة والعمومية مما يستوجب رده.
وعن الأسباب الثاني والثالث والسادس والثامن والتي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه جاء ضد وزن البينة، فإننا وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أن محكمة الاستئناف قد تصدت للبينات المقدمة وأعملت فيها قناعتها على نحو سائغ سليم بعد مناقشتها بما يتفق ومهمتها بصفتها محكمة موضوع ومنها شهادة د.مشرف صادق علاونة، ورجوع المتهم عن إنكاره السابق واعترافه بالتهمة المسندة إليه، كما ورد في جلسة 3/2/2010 بقوله (( إنني مذنب ونادم وأطلب الرحمة إنني قمت بالعمل المذكور في لائحة الاتهام ولكنني لم أضربه ولم استعمل العنف معه وصحيح أنني فعلت بالمجني عليه )).
إن هذا الاعتراف الصريح من المتهم والذي جاء منه طوعاً واختياراً معززاً باعترافه لدى النيابة وبالبينة الطبية (الفنية) يعتبر أساساً سليما لتبني عليه المحكمة قناعتها بالإدانة وفق أحكام المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يستوجب معه رد هذه الأسباب.
وعن السبب الرابع والنعي على المحكمة بأنها أصدرت حكمها قبل أن يتقدم الطاعن ببينته الدفاعية، فإننا بمراجعة ضبط المحاكمة نجد أنه وبعد سؤال المتهم فيما إذا كان يرغب بالإدلاء بأقوال الكاتــب الرئيـــس
أو لديه بينة دفاعية صرح وكيله ((التمس من المحكمة اعتبار أقوال المتهم هي أقوال له وليس له أي شهود دفاع )) وقد أجيب طلبه بإبراز صك الصلح العشائري (د/1) وختم بينته بذلك، وبهذا الذي تم بيانه على النحو الذي تم تسجيله ما يستوجب رد السبب المذكور.
وبخصوص السبب الخامس فإن محكمة الاستئناف إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف من حيث العقوبة غفلت عن أن محكمة الدرجة الأولى وإن تضمن حكمها الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية إلا أنها من حيث الواقع لم تفعلِّها، حيث أبقت العقوبة في حدها الأدنى، ذلك أنها فرضت العقوبة بوضع المدان (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤقتة ثماني سنوات ثم نزلت بالعقوبة إلى حدها الأدنى المبين في الفقرة الثانية من المادة 298 من القانون لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات، في حين كان عليها وقد رأت إعمال الأسباب المخففة التقديرية وفق أحكام المادة 99 من ذات القانون أن تفرض العقوبة بحدها الأدنى ثم يصار بعد ذلك لاستعمال الأسباب المخففة التقديرية عملاً بأحكام المادة 99/3 المشار إليها الأمر الذي يغدو معه هذا السبب واقعاً في محله بما يقتضي قبول الطعن في هذا الجانب.
أما عن السبب السابع وحاصله النعي على الحكم الطعين مخالفة أحكام المادة 226/2 من قانون الإجراءات الجزائية بداعي أن الإفادة التي تؤخذ على سبيل الاستئناس لا تصلح وحدها سبباً للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى، فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون محض زعم ليس له من الصحة نصيب، ذلك أن المحكمة قد أقامت حكمها على اعتراف المتهم (الطاعن) أمامها ولدى النيابة العامة والمؤيد بالبينة الفنية الأمر الذي يغدو معه السبب المذكور في غير محله مستوجباً الرد.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين من حيث العقوبة وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف مصدرته لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه عند معالجة السبب الخامس من أسباب الطعن على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/6/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:18 مساء  الزوار: 1465    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved