||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459501
عدد الزيارات اليوم : 9841
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 165 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/6/27

نقض جزاء
رقم: 165/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة:عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــن:خ. ع.ل. ع وكليه المحامي: مازن الدمنهوري/ أريحا. المطعون ضده:الحق العام.

الإجــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/10/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بتاريخ 13/10/2010 في الاستئناف الجزائي رقم 70/2010 القاضي بتخفيف العقوبة لتصبح السجن لمدة ستة أشهروتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين:
الخطأ بعدم تمكين الطاعن إثبات تعرضه للضرب لدى الشرطة.
عدم الأخذ بالأسباب القانونية الواردة ب المادة 427/1من قانون العقوبات التي من شأنها تخفيض العقوبة إذ يجب الأخذ بالأسباب القانونية أولاً ثم إلى الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.
وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية تضمنت ان الأسباب التي أوردها الطاعن لا تندرج ضمن أحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية طالبا بالنتيجة رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية القانونية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تفيد ان النيابة العامة أحالت الطاعن والمدعو (م. س. ا. م( لمحكمة صلح أريحا لإجراء محاكمتهما بتهمة السرقة المعاقب عليها ب المادة (406) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالدعوى الجزائية رقم 589/2010.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 29/8/2010 القاضي بإدانة الطاعن والمدعو (م) المذكور بالتهمة المسندة لهما وتبعاً لذلك حبس كل منهما مدة سنة مخففة من مدة العقوبة الأصلية وهي مدة سنة ونصف.
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فبادر للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 70/2010.
وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية أصدرت المحكمة حكمها الطعين القاضي في منطوقة على النحو الذي جاء فيه((حيث ان جميع أسباب الاستئناف لم تقوى على جرح الحكم المستأنف وحيث ان المستأنف تقدم بالمبرزين س/1 (و) س/2 فإننا نجد انه وضمن صلاحياتنا ان نأخذ بهما كسبب مخفف إضافي وبالتالي تعديل الحكم المستأنف من حيث العقوبة فقط وتخفيضها إلى النصف لتصبح حبس المستأنف خالد عبد العزيز لباد عطاونة مدة ستة أشهر..)).
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر أيضا فطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار إليها أنفا المبسوطة في لائحة الطعن.
وفي الموضوع نجد ان محكمة الصلح إذ قضت بإدانة الطاعن والمدعو (م) المذكور أنفا بتهمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 406 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960وقد حملت حكمها على اعترافهما الواضح والصريح والمطابق للواقع والذي تم أمامها طوعاً واختياراً دون ضغط أو إكراه بعيداً عن الترغيب أو الترهيب، الأمر الذي لا يرد معه القول بان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية حالت بين الطاعن وبين تقديم البينة لإثبات تعرضه للضرب لدى الشرطة، خاصة ان الحكم بالإدانة لم يبنى على اعترافه لدى الشرطة أو حتى النيابة العامة فضلاً عن انه حتى يتم استبعاد الاعتراف كدليل يصلح أساسا للإدانة يشترط ان يكون الاعتراف قد نتج عن حالة الإكراه أو الضغط أو ان يكون قد خالف الواقع والحقيقة وحيث ان أمراً كهذا لم يتوفر فان ما ينعاه الطاعن في السبب الاول من أسباب طعنه يغدو غير وارد وفي غير محله مستوجباً الرد.
أما عن السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين عدم الأخذ بالأسباب المخففة القانونية أولا ومن ثم يصار إلى أعمال الأسباب المخففة التقديرية وحيث ان محكمة الصلح وتبعاً لقضائها بالإدانة قررت حبس الطاعن مدة سنة ونصف ومن ثم عملت على تخفيض العقوبة لتصبح مدة الحبس سنة أعمالا لحكم المادة (100) من قانون العقوبات وقد حملت مبررات تخفيض العقوبة على سند من القول (ونظراً لاعتراف المدان المبكر وتقصير أمر التقاضي) في حين ان الحكم الطعين إذ قضى بتخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة ستة أشهر حملها على ما جاء في المبرزين س/1 و س/2 الاول: إقرار المشتكي (ح. د .غ) باستلام كامل المسروقات من الطاعن بتاريخ 27/8/2010 والثاني: صك إسقاط الحق الشخصي أو ما يعرف قانوناً بصك الصفح.
وبإنزال القانون على الوقائع الثابتة وما خلص إليه الحكم الطعين ومن قبله حكم محكمة الدرجة الأولى نرى ان نبين مايلي على شكل نقاط نوردها على النحو التالي رغبة بالتوضيح.
أولا: ان العقوبة المقرر للفعل الجرمي المسند للطاعن وفق صريح نص المادة (406) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
ثانياً:نصت المادة (427) من قانون العقوبات المشار إليها على:
1-تخفض الي النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصده الفاعل اجتلابه منها تافهين، اوإذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
2-أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولوغير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
ثالثاً: أحيلت الدعوى لمحكمة صلح أريحا بتاريخ 29/8/2010.
رابعاً: تم إعادة المسروقات للمشتكي من قبل الطاعن بتاريخ 27/8/2010 (كما يفيد المبرز س/1)
خامساً:المبرزان س/1، س/2 جاء كل منهما خالياً من أية تصديقات تفيد صحة ما ورد فيهما سواء فيما يتعلق بالرد وإعادة المسروقات وتاريخ إعادتها، أو بالنسبة لوقوع الصفح.
سادساً: ان اعتراف المتهم بالتهمة المسندة إليه لا يعتبر سبباً مخففاً ذلك ان الاعتراف المجرد لا يعدو ان يكون احد الأدلة التي يعتمدها القانون بالإثبات حتى ولو أدى ذلك لتقصير أمد التقاضي خاصة وقد يكون اعتراف المتهم بسبب ان البينة تحاصره من كل جانب.
سابعاً: في حال توفر أسباب مخففة قانونية وأخرى تقديرية على المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة القانونية أولاً ومن ثم يصار إلى أعمال الأسباب المخففة التقديرية.
ثامناً: عند الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية على المحكمة النزول بالعقوبة لحدها الأدنى المقرر قانوناً ثم يصار من بعد ذلك للأخذ بالأسباب المخففة التقديرية أعمالاً لحكم المادة (100) من قانون العقوبات.
لذا ولما كان الأمر كذلك وتطبيقاً لحكم القانون وبما يضمن العدالة على المحكمة قبل ان تعمل على الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية ان تقف على صحة ما ورد في المبرزين س/1 و س/2 خاصة وان هذين المبرزين لم يتم التصديق على صحة توقيع من نسبا إليه (المشتكي) من أية جهة كانت تملك مثل هذا الحق، كما لم يحضر هذا الأخير للمحكمة ليصرح أمامها بصحة ما ورد فيهما، خاصة وان الأمر يتعلق بتحديد تاريخ واقعة الرد علماً ان المتهم والذي أعطى إفادة بتاريخ 29/8/2010 لدى الشرطة ، اعترف فيها بالتهمة المسندة إليه ، وكذلك فانه عند حضوره للمحكمة بذات التاريخ واعترافه أمامها، لم يصرح هوأو المتهم الأخر المدعو (م) بإعادة المسروقات قبل إحالة الدعوى كما ان المشتكي أيضا لدى اخذ أقواله لدى الشرطة لم يذكر ذلك.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين من حيث العقوبة وإعادة الأوراق إلى المحكمة البداية بصفتها الإستئنافية لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيناته أعلاه على ان تنظر من قبل هيئة مغايرة لافتين النظر ان الطاعن لا يضار من طعنه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2011.

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:19 مساء  الزوار: 1654    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved