||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459102
عدد الزيارات اليوم : 9442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم: 29/2004
قرار رقم: 32

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد أبو غوش، رفيق زهد

الطاعن: ح. ع. م/ يطا وكيله المحامي الأستاذ باسم مسودي/ الخليل المطعون ضده: الحق العام

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والصادر في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 34/2004 بتاريخ 7/7/2004 والمتضمن رد الاستئناف شكلاً وتصديق القرار المطعون فيه (كما وردت في لائحة الطعن).

تتلخص أسباب الطعن في:
أولاً: أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على الوقائع وخاصة مستلزمات المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 75 لسنة 66.
ثانياً: أخطأت المحكمة بالاعتماد على الاعتراف وحده بدون ابراز الإخطار التنفيذي.
ثالثاً: لم يتبلغ الطاعن نفسه الإخطار التنفيذي.
رابعاً: أخطأت المحكمة في عدم إبطال القرار المطعون فيه حيث لم يرد في نهايته اسم القاضي الذي أصدره.
خامساً: أن الإجراءات التي تمت في محكمة الدرجة الأولى باطلة لعدم حضور ممثل النيابة في الجلسات.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعلان براءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه وعدم الإزالة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.
التسبيب
الحكم
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نشير إلى أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قد ردت الطعن بالاستئناف موضوعاً بعد أن قبلته شكلاً على خلاف ما ورد في لائحة الطعن بالنقض أنها قامت برد الاستئناف شكلاً وتصديق القرار المطعون فيه فكيف ترد الاستئناف شكلاً ثم تصدق القرار المطعون فيه؟؟
أما بالنسبة لأسباب الطعن فإننا نجد أن الطاعن قد أحيل لمحكمة بلديات الخليل لتتم محاكمته عن تهمة حفر جورة امتصاص في الشارع العام وذلك بموجب ضبط المخالفة المنظم والموقع من رئيس لجنة البناء والتنظيم الأعلى، حيث تليت التهمة على المتهم في جلسة 31/5/2004 واعترف بها اعترافاً صريحاً والتمس الرحمة وأصدرت محكمة بلديات الخليل حكمها في الدعوى في ذات الجلسة بدون حضور وكيل النيابة وقررت إدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وبتغريمه ماية دينار وإزالة المخالفة.
وعليه وحيث أن المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المبينة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها، وحيث أن هذه الدعوى تخضع لأحكام الأصول الموجزة لكونها تتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجزائية
وحيث أن القرار المطعون فيه قد اعتمد اعتراف المتهم بالتهمة المسندة إليه عملاً بما تتمتع به من سلطة تقديرية لهذا الاعتراف وفقاً للمادة 215 من الإجراءات الجزائية
فلا مجال لتدخلنا في قناعة محكمة الموضوع في تقدير هذا الاعتراف واعتماده.

وحيث أننا نجد أن القرار المطعون فيه متفق وأحكام المادة 309 من الإجراءات الجزائية
التي تنص على (عند وقوع مخالفة للقوانين والأنظمة المذكورة تستوجب عقوبة الغرامة ترسل أوراق الضبط المنظمة بها إلى القاضي المختص ليحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل أو يعيدها إلى النيابة لإقامة الدعوى بالطرق المعتادة) ويستفاد من ذلك أنه في الأصول الموجزة المنصوص عليها في الفصل العاشر من قانون الإجراءات الجزائية لا يشترط حضور النيابة في جلسات المحاكمة أمام محاكم البلديات حيث لا مجال لأعمال نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية
التي تتعلق بانعقاد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة وحيث أن المتهم قد رفض التوقيع على تبليغ الإخطار التنفيذي حسبما ورد في شرح المحضر على هذا الإخطار.
منطوق الحكم
فإننا نتوصل إلى نتيجة أن الطعن بالنقض غير وارد بكل أسبابه وعليه نقرر رفض الطعن بالنقض ورده موضوعاً عملاً بالمادة 373 من قانون الإجراءات الجزائية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/10/2004

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:33 مساء  الزوار: 1137    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved