||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458945
عدد الزيارات اليوم : 9285
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/4/5

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء رقم: 14/2003
قرار رقم 10
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المبادئ القانونية
لا تعتبر الخصومة صحيحة اإذا لم يكن النائب العام هو الذي يمثل الحق العام.
1- لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية رؤية الدعوى الإستئنافية إلا بحضور وكيل النيابة عملا بأحكام المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجزائية. 2- ينبغي ان يبنى الحكم على الإدلة التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تم مناقشتها أمام الخصوم، وإلا يكون قد بني على إجراءات باطلة مخالفة للقانون لا يمكن تصحيحها لاحقا بموافقة الطرفين لتعلق ذلك بالنظام العام.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة محمد شحادة سدر، اسامة الطاهر، فريد مصلح، رفيق زهد

الطاعن: النائب العام المطعون ضده: أ . ج . ن / عقبة جبر

الأسباب والوقائع
أحال إلينا السيد رئيس المحكمه العليا هذا الطعن المقدم للمحكمة العليا من النائب العام ضد القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/5/2003 في الدعوى الجزائية رقم 26/2002 القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن قاضي صلح اريحا بتاريخ 30/10/2002 المتضمن ادانة المطعون ضده وعدم ملاحقته عن التهمه المسنده إليه كونها سابقه لأوانها.
يستند الطعن للأسباب التالية:-
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في نظر الاستئناف بغياب النيابة العامه في جلسة 9/3/2003.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بأن سمحت في جلسة 5/4/2003 لوكيل المستأنف تكرار لائحة استئنافه من جديد، وأمرت بتلاوة افادة المستأنف بحضور وكيل النيابه.
لقد خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه نصالمادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية
التي تشترط مناقشة الادلة بصوره علنيه وبحضور الخصوم.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في تطبيق القانون بأخذ موافقة وكيل النيابة في جلسة 5/4/2003 على ما تم من اجراءات خاصة بجلسة 9/3/2003 مخالفة للقانون.
أن لوكالة الغوث صلاحية الاشراف على المخيمات من حيث الخدمات الصحيه والبلديه ولا تملك البلدية صلاحية الاشراف على المخيمات.

وعليه فإن الاشعار الموجه من مدير مخيم عقبة جبر صادر بموجب القانون ولا يتعارض مع نصوصه.
وطلب بالتالي قبول الطعن، وإعادة الاوراق لمحكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه.

التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداوله، وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن لائحة الاستئناف المقدمه لمحكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه هي ضد المستأنف عليه (الحق العام) ع . أ أريحا – عقبة جبر وكيله المحامي مازن الدمنهوري في حين أن الحق العام يمثله النائب العام وبالتالي فإن الخصومه كما هي في لائحة الاستئناف ليست صحيحه وغير متوفره، كما أن جلسة 17/2/2003 تضمنت (لم يحضر المستأنف عليه وحضر وكيله الاستاذ مازن الدمنهوري) أي وكيل الحق العام.
ومن ناحية أخرى فإننا نجد أن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية وبجلسة 9/3/2003 نظرت الاستئناف المقدم اليها من المستأنف (المطعون ضده) في غياب وكيل النيابه بطلب وكيل المستأنف متذرعه بالظروف الراهنه واستمعت الى افادة المستأنف وفي جلسة 5/4/2003، نظرته بحضور وكيل النيابه الذي لم يمانع في تلاوة افادة المتهم (المطعون ضده) ولم يرغب بمناقشتها رقم أنها أخذت بغيابه.

وحيث أن هذا الاجراء يخالف نص المادة 238/2 من قانون الاجراءات الجزائيه التي نصت (تنعقد جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة العامه، وحيث أن الحكم المطعون فيه ينبغي وحسب نص المادة 207 من القانون المذكور أن يكون مبنياً على الادلة التي قدمت أثناء المحاكمة وتمت مناقشتها أمام الخصوم، فإنه يكون مبنياً على اجراءات باطلة مخالفة للقانون، وبما أن الباطل لا يجري تصحيحه لاحقاً وبموافقة الطرفين لتعلقه بالنظام العام، فإننا نجد أن الطعن بالنقض وارد من هذه الجهه.


منطوق الحكم
وعليه، ودون حاجة لمعالجة السبب الخامس من أسباب الطعن فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً، والغاء القرار المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمحكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية للبت فيما أشرنا اليه بخصوص اللائحة الاستئنافية واجراءات الدعوى، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 5/4/2004

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:33 مساء  الزوار: 1028    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved